هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، وتدل عليه صحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : أرأيت
صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن
ينادى : الصلاة ثلاث مرات » [١].
قال في الذكرى :
وظاهر الأصحاب أن هذا النداء ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى ، لأنه أجري مجرى
الأذان المعلم بالوقت [٢]. ومقتضى ذلك أن محله قبل القيام إلى الصلاة.
وقال أبو الصلاح :
محل هذا النداء بعد القيام إلى الصلاة ، فإذا قال المؤذنون ذلك كبر الإمام تكبيرة
الإحرام ودخل بهم في الصلاة [٣]. والظاهر تأدي السنة بكلا الأمرين.
قوله
: ( وأن يخرج الإمام حافيا ، على سكينة
ووقار ، ذاكرا لله سبحانه ).
يدل على ذلك فعل
الرضا عليهالسلام لمّا خرج إلى صلاة العيد في عهد المأمون [٤]. ولا ريب في رجحان ذلك لما فيه من الخضوع والتواضع لله
تعالى.
قوله
: ( وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد
عوده في الأضحى مما يضحي به ).
يطعم ـ بفتح الياء
وسكون الطاء ـ مضارع طعم كعلم أي يأكل. وهذا
[١] الفقيه ١ : ٣٢٢
ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٠١ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١.