قال لعمرو بن سعيد
بن هلال : « إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك ،
فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك
فصلّ العصر » [١] وبروايتي أحمد بن عمر ، وأحمد بن محمد المتقدمتين [٢].
والجواب عن الأول
أنا قد بيّنّا الدلالة على كون الزائد وقتا للظهر. وعن الرواية الأولى بمنع
الدلالة على المدعى ، بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه ، لأن أمره عليهالسلام بالصلاة بعد
المثل يدل على عدم خروجه به. وعن الروايتين الأخيرتين بالحمل على وقت الفضيلة كما
بيّنّاه [٣].
احتج الشيخ في
التهذيب على ما ذهب إليه فيه من اعتبار الأربعة الأقدام بما رواه عن إبراهيم
الكرخي ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام : متى يدخل وقت الظهر؟ قال : « إذا زالت الشمس » فقلت :
متى يخرج وقتها؟ فقال : « من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر
ضيق ليس كغيره » قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ قال : « إن آخر وقت الظهر هو أول وقت
العصر » قلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال : « وقت العصر إلى أنّ تغرب الشمس ، وذلك
من علة ، وهو تضييع » فقلت له : لو أنّ رجلا صلّى الظهر من بعد ما يمضي من زوال
الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال : « إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة
والوقت لم تقبل منه ، كما لو أن رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من
غير علة لم تقبل منه » [٤].
[١] التهذيب ٢ : ٢٢
ـ ٦٢ ، الإستبصار ١ : ٢٤٨ ـ ٨٩١ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٣.