responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 42

______________________________________________________

قال لعمرو بن سعيد بن هلال : « إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك ، فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصلّ العصر » [١] وبروايتي أحمد بن عمر ، وأحمد بن محمد المتقدمتين [٢].

والجواب عن الأول أنا قد بيّنّا الدلالة على كون الزائد وقتا للظهر. وعن الرواية الأولى بمنع الدلالة على المدعى ، بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه ، لأن أمره عليه‌السلام بالصلاة بعد المثل يدل على عدم خروجه به. وعن الروايتين الأخيرتين بالحمل على وقت الفضيلة كما بيّنّاه [٣].

احتج الشيخ في التهذيب على ما ذهب إليه فيه من اعتبار الأربعة الأقدام بما رواه عن إبراهيم الكرخي ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام : متى يدخل وقت الظهر؟ قال : « إذا زالت الشمس » فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : « من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره » قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ قال : « إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر » قلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال : « وقت العصر إلى أنّ تغرب الشمس ، وذلك من علة ، وهو تضييع » فقلت له : لو أنّ رجلا صلّى الظهر من بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال : « إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه ، كما لو أن رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه » [٤].


[١] التهذيب ٢ : ٢٢ ـ ٦٢ ، الإستبصار ١ : ٢٤٨ ـ ٨٩١ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٣.

[٢] في ص ٤١.

[٣] في ص ٤١.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٦ ـ ٧٤ ، الإستبصار ١ : ٢٥٨ ـ ٩٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٠٩ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست