تزول الشمس » [١] وقريب منها رواية
الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام[٢].
وأما انتهاء وقت الفضيلة
بصيرورة ظل كل شيء مثله فيدل عليه صحيحة أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن
وقت الظهر والعصر ، فقال : « وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ،
ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » [٣].
وصحيحة أحمد بن
محمد ، قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : « قامة للظهر ، وقامة للعصر
» [٤] وإنما حملناهما على وقت الفضيلة ، لأن إجراءهما على ظاهرهما أعني كون ذلك
آخرا لوقت الظهر مطلقا ممتنع إجماعا ، فلا بد من حملهما إما على وقت الفضيلة أو
الاختيار ، ولا ريب في رجحان الأول ، لمطابقته لظاهر القرآن [٥] ، ولصراحة
الأخبار المتقدمة في امتداد وقت الإجزاء إلى الغروب ، ولقوله عليهالسلام في صحيحة ابن
سنان : « لكل صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما » [٦].
احتج الشيخ في
الخلاف [٧] على ما ذهب إليه من انتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شيء
مثله بأن الإجماع منعقد على أنّ ذلك وقت للظهر ، وليس على ما زاد عليه دليل ، وبما
رواه عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد
ذلك
[١] التهذيب ٢ : ١٣
ـ ٤٦ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٢٧٤
ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١.
[٣] التهذيب ٢ : ١٩
ـ ٥٢ ، الإستبصار ١ : ٢٤٧ ـ ٨٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٩.
[٤] التهذيب ٢ : ٢١
ـ ٦١ ، الإستبصار ١ : ٢٤٨ ـ ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٢.