responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 41

______________________________________________________

تزول الشمس » [١] وقريب منها رواية الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام [٢].

وأما انتهاء وقت الفضيلة بصيرورة ظل كل شي‌ء مثله فيدل عليه صحيحة أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » [٣].

وصحيحة أحمد بن محمد ، قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : « قامة للظهر ، وقامة للعصر » [٤] وإنما حملناهما على وقت الفضيلة ، لأن إجراءهما على ظاهرهما أعني كون ذلك آخرا لوقت الظهر مطلقا ممتنع إجماعا ، فلا بد من حملهما إما على وقت الفضيلة أو الاختيار ، ولا ريب في رجحان الأول ، لمطابقته لظاهر القرآن [٥] ، ولصراحة الأخبار المتقدمة في امتداد وقت الإجزاء إلى الغروب ، ولقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : « لكل صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما » [٦].

احتج الشيخ في الخلاف [٧] على ما ذهب إليه من انتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شي‌ء مثله بأن الإجماع منعقد على أنّ ذلك وقت للظهر ، وليس على ما زاد عليه دليل ، وبما رواه عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك‌


[١] التهذيب ٢ : ١٣ ـ ٤٦ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٣.

[٢] الكافي ٣ : ٢٧٤ ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١.

[٣] التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٥٢ ، الإستبصار ١ : ٢٤٧ ـ ٨٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٩.

[٤] التهذيب ٢ : ٢١ ـ ٦١ ، الإستبصار ١ : ٢٤٨ ـ ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٢.

[٥] الإسراء : ٧٨.

[٦] المتقدمة في ص ٣٠.

[٧] الخلاف ١ : ٨٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست