وعن الفضل بن يونس
، قال : سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام ، قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟
قال : « إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلاّ
العصر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم » [١].
والجواب عن
الروايتين بالطعن في السند :
أما الأولى :
فبجهالة إبراهيم الكرخي ، مع أن فيها ما أجمع الأصحاب على خلافه وهو قوله : « إنّ
آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر » ومن المعلوم أن أوله عند الفراغ منها لا بعد مضي
أربعة أقدام.
وأما الثانية :
فبالفضل بن يونس فإنه واقفي [٢] ، مع أنها معارضة بموثقة عبد الله بن سنان المتقدمة عن
الصادق عليهالسلام[٣] ، وهي أوضح سندا من هذه الرواية ، إذ ليس في طريقها من يتوقف فيه إلاّ عليّ
بن الحسن بن فضال ، وقال النجاشي ـ رحمه الله
تعالى ـ في تعريفه : إنه كان
فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ، وثقتهم ، وعارفهم بالحديث ، والمسموع قوله فيه ،
سمع منه شيئا كثيرا ، ولم يعثر له على زلة فيه [٤].
احتج العلاّمة ـ رحمه
الله تعالى ـ في المختلف [٥] ، للمفيد ـ رضياللهعنه ـ على اعتبار
القدمين بما رواه ابن بابويه والشيخ في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين
وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : «
وقت
[١] الكافي ٣ : ١٠٢
ـ ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ ـ ١١٩٩ ، الإستبصار ١ : ١٤٢ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٩٨ أبواب
الحيض ب ٤٩ ح ٢.