الثقة كما يستفاد
من النجاشي [١] فيكون السند صحيحا ، ومتنها صريح في المطلوب.
ويشهد لهذا القول
أيضا روايتا داود بن فرقد والحلبي المتقدمتان [٢] ، ورواية زرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « أحب الوقت
إلى الله عزّ وجلّ أوله ، حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة ، وإن لم تفعل فإنك في
وقت منهما [٣] حتى تغيب الشمس » [٤].
ورواية عبيد بن
زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت
الظهر والعصر جميعا إلاّ أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس » [٥].
وموثقة عبد الله
بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر
والعصر ، وإن طهرت في آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » [٦].
ويشهد له أيضا
صحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « إن من الأمور أمورا مضيّقة وأمورا موسعة ، وإن
الوقت وقتان ، والصلاة مما فيه السعة ، فربما عجّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وربما أخّر ،
إلاّ صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين