responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 40

______________________________________________________

الثقة كما يستفاد من النجاشي [١] فيكون السند صحيحا ، ومتنها صريح في المطلوب.

ويشهد لهذا القول أيضا روايتا داود بن فرقد والحلبي المتقدمتان [٢] ، ورواية زرارة قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « أحب الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوله ، حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة ، وإن لم تفعل فإنك في وقت منهما [٣] حتى تغيب الشمس » [٤].

ورواية عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلاّ أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس » [٥].

وموثقة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت في آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » [٦].

ويشهد له أيضا صحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « إن من الأمور أمورا مضيّقة وأمورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ، والصلاة مما فيه السعة ، فربما عجّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وربما أخّر ، إلاّ صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين‌


[١] رجال النجاشي : ٢٠٥ ـ ٥٤٦.

[٢] في ص ٣٦.

[٣] في « م » ، « ح » : منها.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٤ ـ ٦٩ ، الإستبصار ١ : ٢٦٠ ـ ٩٣٥ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٥.

[٥] الفقيه ١ : ١٣٩ ـ ٦٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢٤ ـ ٦٨ ، الإستبصار ١ : ٢٦٠ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ٣ : ٩٥ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٢١.

[٦] التهذيب ١ : ٣٩٠ ـ ١٢٠٤ ، الإستبصار ١ : ١٤٣ ـ ٤٩٠ ، الوسائل ٢ : ٦٠٠ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست