والمعتمد الأول ،
أما امتداد وقت الإجزاء إلى الغروب فيدل عليه ظاهر قوله تعالى : ( أَقِمِ
الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ )[١] فإن الدلوك هو
الزوال على ما بيناه [٢] ، واللام للتوقيت مثل : لثلاث خلون ، والمعنى ـ والله أعلم
ـ : أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس ممتدا ذلك إلى غسق الليل ، فتكون أوقاتها موسعة.
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ففيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات
سمّاهنّ وبيّنهنّ ووقّتهنّ » [٣] ومقتضى ذلك امتداد وقت الظهرين أو العصر خاصة إلى الغروب ،
ليتحقق كون الوقت المذكور ظرفا للصلوات الأربع ، بمعنى أن يكون كل جزء من أجزائه
ظرفا لشيء منها. قال في المنتهى : وكل من قال بأن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس
فهو قائل بامتداد الظهر إلى ما قبل ذلك [٤].
وعن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الضحاك بن زيد ، عن عبيد بن زرارة ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) قال : « إن الله
افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول
وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلاّ أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول
وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلاّ أن هذه قبل هذه » [٥] وليس في طريق هذه
الرواية من قد يتوقف في شأنه إلاّ الضحاك بن زيد ، فإنه غير مذكور في كتب الرجال
بهذا العنوان ، لكن الظاهر أنه أبو مالك