responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 38

______________________________________________________

الرابعة : اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيد المرتضى علم الهدى ـ رضي الله تعالى عنه ـ : يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله ، ووقت الإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات فيخلص الوقت للعصر [١]. وهو اختيار ابن الجنيد [٢] ، وسلاّر [٣] ، وابن زهرة [٤] ، وابن إدريس [٥] ، وسائر المتأخرين.

وقال الشيخ في المبسوط بانتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شي‌ء مثله ، وبقاء وقت الاضطرار إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات [٦] ، ونحوه قال في الجمل والخلاف [٧] ، وقال في النهاية : آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس على أربع أقدام ـ وهي أربعة أسباع الشخص ـ ثم قال : هذا إذا لم يكن له عذر ، فإن كان له عذر فهو في فسحة من هذا الوقت إلى آخر النهار [٨]. ونحوه قال في موضع من التهذيب [٩] ، واختاره المرتضى في المصباح [١٠].

وقال المفيد في المقنعة : وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يرجع الفي‌ء سبعي الشخص [١١]. وفي نسخة أخرى : في الانتهاء ، ومعنى هذا أن يزيد الفي‌ء على ما انتهى إليه من النقصان بسبعي الشخص الذي اعتبر به عند الزوال.


[١] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٣.

[٢] نقله عنه في المختلف : ٦٧.

[٣] المراسم : ٦٢.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.

[٥] السرائر : ٣٩.

[٦] المبسوط ١ : ٧٢.

[٧] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٤ ، الخلاف ١ : ٨٢.

[٨] النهاية : ٥٨.

[٩] التهذيب ٢ : ٣٩.

[١٠] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٠.

[١١] المقنعة : ١٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست