وصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام فيمن نام أو نسي أن يصلّي المغرب
والعشاء الآخرة واستيقظ قبل الفجر ، قال : « وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ
بالعشاء » [٢]
ومتى ثبت ذلك في العشاءين ثبت في الظهرين ، إذ لا قائل بالفصل.
وقد ورد في عدة
أخبار اشتراك الوقت من أوله بين الفرضين ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا
زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب
والعشاء الآخرة » [٣] وصحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « منها
صلاتان ، أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلاّ أن هذه قبل هذه » [٤].
وأوّلها المصنف ـ رحمه
الله تعالى ـ في المعتبر بأن المراد
بالاشتراك ما بعد الاختصاص ، لتضمن الخبر : « إلاّ أن هذه قبل هذه » ولأنه لما لم
يتحصل للظهر وقت مقدر ، لأنها قد تصلّى بتسبيحتين ، وقد يدخل عليه في آخرها ظانا
فيصلي العصر بعدها عبّر بما في الرواية ، قال : وهو من ألخص العبارات وأحسنها [٥].
[١] التهذيب ٢ : ٢٦٩
ـ ١٠٧٤ ، الإستبصار ١ : ٢٨٧ ـ ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٠
ـ ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ـ ١٠٥٣ وفيه : عن ابن مسكان ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب
المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
[٣] الفقيه ١ : ١٤٠
ـ ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٩١ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٥
ـ ٧٢ ، الإستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤.