responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 92

الثالث : في تكفينه

ويجب أن يكفّن في ثلاثة أقطاع : مئزر وقميص وإزار.

______________________________________________________

المراد بالكراهة هنا معناها المتعارف في العبادات إن ثبت وجوب تغسيل المخالف ،وإلاّ كان تغسيله مكروها بالمعنى المصطلح أو محرما. وقد تقدم الكلام في ذلك.

وأما تغسيله غسل أهل الخلاف فربما كان مستنده ما اشتهر من قولهم عليهم‌السلام : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » [١]. ولا بأس به.

قوله : ويجب أن يكفّن في ثلاث قطع : مئزر وقميص وإزار.

هذا هو المشهور بين الأصحاب بل قال في المعتبر : إنه مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار ، فإنه اقتصر على ثوب واحد [٢].

والمستند في ذلك موثقة سماعة ، قال : سألته عما يكفن به الميت ، فقال : « ثلاثة أثواب ، وإنما كفّن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة ـ والصحارية تكون باليمامة ـ وكفن أبو جعفر عليه‌السلام في ثلاثة أثواب » [٣].

ومرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما‌السلام ، قال : « الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب » [٤].

وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ،


[١] التهذيب ( ٩ : ٣٢٢ ـ ١١٥٦ ) ، الإستبصار ( ٤ : ١٤٨ ـ ٥٥٥ ) ، الوسائل ( ١٧ : ٤٨٥ ) أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب (٤) ح (٥) ، بتفاوت يسير.

[٢] المعتبر ( ١ : ٢٧٩ ).

[٣] التهذيب ( ١ : ٢٩١ ـ ٨٥٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٧ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (٦).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٩١ ـ ٨٥١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٧ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (٧).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست