وقميص. فقلت لأبي
: لم تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن قالوا :كفّنه في أربعة أو خمسة
فلا تفعل » وقال : « وعممه بعد بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعدّ ما
يلفّ به الجسد » [١].
وصحيحة أبي مريم
الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين »
[٢].
وصحيحة زرارة قال
، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : العمامة للميت من الكفن؟ قال : « لا ، إنما الكفن
المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن
يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة » [٣]. كذا في كثير من نسخ التهذيب ، وقد نقله كذلك المصنف في
المعتبر [٤] ، والعلامة في جملة من كتبه [٥].
وفي بعض نسخ
التهذيب : « ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه » وحمله الشهيد في الذكرى على التقية
، أو على أنه من باب عطف الخاص على العام [٦] ، وهو بعيد.
ولم نقف لسلار على
حجة يعتد بها. واحتج له في الذكرى بهذه الرواية ، وهو إنما يتم إذا كانت الواو
بمعنى أو ، ليفيد التخيير بين الأثواب الثلاثة والثوب التام ، وهو غير
[١] الكافي ( ٣ :
١٤٤ ـ ٧ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٣ ـ ٤٢٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩٣ ـ ٨٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ :
٧٢٨ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (١٠). الا أن في الكافي والتهذيب : وعممني.