responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 93

______________________________________________________

وقميص. فقلت لأبي : لم تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن قالوا :كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل » وقال : « وعممه بعد بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعدّ ما يلفّ به الجسد » [١].

وصحيحة أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين » [٢].

وصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : العمامة للميت من الكفن؟ قال : « لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة » [٣]. كذا في كثير من نسخ التهذيب ، وقد نقله كذلك المصنف في المعتبر [٤] ، والعلامة في جملة من كتبه [٥].

وفي بعض نسخ التهذيب : « ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه » وحمله الشهيد في الذكرى على التقية ، أو على أنه من باب عطف الخاص على العام [٦] ، وهو بعيد.

ولم نقف لسلار على حجة يعتد بها. واحتج له في الذكرى بهذه الرواية ، وهو إنما يتم إذا كانت الواو بمعنى أو ، ليفيد التخيير بين الأثواب الثلاثة والثوب التام ، وهو غير‌


[١] الكافي ( ٣ : ١٤٤ ـ ٧ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٣ ـ ٤٢٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩٣ ـ ٨٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٨ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (١٠). الا أن في الكافي والتهذيب : وعممني.

[٢] التهذيب ( ١ : ٢٩٦ ـ ٨٦٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٦ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (٣).

[٣] التهذيب ( ١ : ٢٩٢ ـ ٨٥٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٦ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (١) ولكن فيهما : ثلاثة أثواب أو ثوب تام.

[٤] المعتبر ( ١ : ٢٧٩ ) وفيه : ثلاثة أثواب أو ثوب تام.

[٥] التذكرة ( ١ : ٤٣ ) ، ونهاية الأحكام ( ٢ : ٢٤٤ ).

[٦] الذكرى : (٤٦).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست