responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 91

ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ.

ويكره أن يجعل الميت بين رجليه ، وأن يقعده ، وأن يقصّ أظفاره ، وأن يرجّل شعره ، وأن يغسل مخالفا ، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف.

______________________________________________________

قوله : ويكره أن يجعل الميت بين رجليه.

لقوله عليه‌السلام في خبر عمار : « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه » [١].

قوله : وأن يقعده.

نقل الشيخ في الخلاف على هذا الحكم إجماع الفرقة وعملهم [٢]. وقد ورد في عدة روايات الأمر بإقعاده [٣] ، وحملها الشيخ على التقية. ومال في المعتبر إلى العمل بمضمونها ، فقال : وأنا أقول : ليس العمل بهذه الأخبار بعيدا ، ولا معنى لتنزيلها على التقية ، لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك ، والاقتصار على ما اتفق على جوازه [٤].

قوله : وأن يقصّ أظفاره ويرجّل شعره.

لورود النهي عنهما في مرسلة ابن أبي عمير ، عن الصادق عليه‌السلام [٥]. وقيل بالمنع منهما [٦] أخذا بظاهر النهي ، وهو أحوط.

قوله : وأن يغسل مخالفا ، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف.


[١] المعتبر ( ١ : ٢٧٧ ).

[٢] الخلاف ( ١ : ٢٨٠ ).

[٣] منها المروي في التهذيب ( ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٦ ـ ٧٢٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٣ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٩).

[٤] المعتبر ( ١ : ٢٧٨ ).

[٥] الكافي ( ٣ : ١٥٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٩٤ ) أبواب غسل الميت ب (١١) ح (١).

[٦] كما في الوسيلة : (٦٥).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست