responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 78

ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا ،

______________________________________________________

قوله : ويجب إزالة النجاسة أولا.

أي قبل الشروع في الغسل. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل قال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء [١]. ويدل عليه روايات منها : قوله عليه‌السلام في رواية الكاهلي : « ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات » [٣].

وفي رواية يونس : « واغسل فرجه وانقه ، ثم اغسل رأسه بالرغوة » [٤].

وقد يناقش في هذا الحكم بأنّ اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة ، وهو غير معقول.

ويجاب بعدم الالتفات إلى هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص والإجماع. أو يقال : إنّ النجاسة العارضة إنما تطهر بما يطهر غيرها من النجاسات ، بخلاف نجاسة الموت ، فإنما تزول بالغسل وإن لم يكن مطهرا لغيرها من النجاسات ، فاعتبر إزالتها أولا لتطهّر الميت بالغسل. وهذا أولى مما ذكره في المعتبر من أنّ تقديم الإزالة لئلاّ ينجس ماء الغسل بملاقاتها ، أو لأنه إذا وجب إزالة الحكمية فالعينية أولى [٥].

قال جدي ـ قدس‌سره ـ : وهذا الإشكال منتف على قول السيد المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ لأنه ذهب إلى كون بدن الميت ليس بخبث ، بل الموت عنده من قبيل‌


[١] المنتهى ( ١ : ٤٢٨ ).

[٢] الحرض : الأشنان ، وهو شجر يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي ( الإفصاح ١ : ٣٨٧ ).

[٣] الكافي ( ٣ : ١٤٠ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩٨ ـ ٨٧٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨١ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٥).

[٤] الكافي ( ٣ : ١٤٢ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠١ ـ ٨٧٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٣).

[٥] المعتبر ( ١ : ٢٦٤ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست