أي قبل الشروع في
الغسل. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل قال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه
بين العلماء [١]. ويدل عليه روايات منها : قوله عليهالسلام في رواية الكاهلي
: « ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات » [٣].
وفي رواية يونس :
« واغسل فرجه وانقه ، ثم اغسل رأسه بالرغوة » [٤].
وقد يناقش في هذا
الحكم بأنّ اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة ، وهو غير معقول.
ويجاب بعدم
الالتفات إلى هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص والإجماع. أو يقال : إنّ النجاسة
العارضة إنما تطهر بما يطهر غيرها من النجاسات ، بخلاف نجاسة الموت ، فإنما تزول
بالغسل وإن لم يكن مطهرا لغيرها من النجاسات ، فاعتبر إزالتها أولا لتطهّر الميت
بالغسل. وهذا أولى مما ذكره في المعتبر من أنّ تقديم الإزالة لئلاّ ينجس ماء الغسل
بملاقاتها ، أو لأنه إذا وجب إزالة الحكمية فالعينية أولى [٥].
قال جدي ـ قدسسره ـ : وهذا الإشكال
منتف على قول السيد المرتضى ـ رضياللهعنه ـ لأنه ذهب إلى كون بدن الميت ليس بخبث ، بل الموت عنده من
قبيل