الأحداث كالجنابة
، فحينئذ يجب إزالة النجاسة الملاقية لبدن الميت كما إذا لاقت بدن الجنب [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ، ومقتضاه أنه
لا يجب تقديم الإزالة على الشروع في الغسل ، بل يكفي طهارة كل جزء من البدن قبل
غسله ، وهو خلاف ما صرحوا به هنا. مع أنّ في تحقق الخلاف في نجاسة بدن الميت نظرا
، فإن المنقول عن المرتضى ـ رحمهالله ـ عدم وجوب غسل المس [٢] ، لا عدم نجاسة الميت. بل حكى المصنف في المعتبر عنه في
شرح الرسالة التصريح بنجاسته [٣]. وعن الشيخ في الخلاف أنه نقل على ذلك إجماع الفرقة [٤]. وسيجيء تتمة
الكلام فيه إن شاء الله.
قوله
: ثم يغسل بماء السدر ، يبدأ برأسه ثم
بجانبه الأيمن ثم الأيسر.
مذهب الأصحاب ـ خلا
سلاّر [٥] ـ : أنه يجب تغسيل الميت ثلاث غسلات : بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم
بماء القراح. وحجتهم في ذلك الأخبار المستفيضة عن أئمة الهدى عليهمالسلام. فمن ذلك ما رواه
الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر
عورته ، إما قميصا أو غيره ، ثم تبدأ بكفيه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر
جسده ، وابدأ بشقه الأيمن. فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك
اليسرى ، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته
، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشيء من حنوط ، ثم اغسله
بماء بحت غسلة