لأن المعنى الموجب
للغسل وهو الموت مفقود هنا [١]. ثم استدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه الشيخ عن محمد بن
الفضيل ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ قال : « السقط يدفن بدمه في
موضعه » [٢]. وهذه الرواية مع ضعف سندها خالية من ذكر اللف في الخرقة ،
بل الظاهر أنه يدفن مجردا.
قوله
: وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا
محرم من النساء دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ، وكذا المرأة ، وروي أنهم
يغسّلون وجهها ويديها.
قد تقدم البحث في
ذلك ، وأنّ الأظهر أنه متى تعذر المماثل والمحرم وجب الدفن بغير غسل ولا تيمم.
وأما الرواية التي
أشار إليها المصنف فهي رواية المفضل بن عمر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ما
تقول في امرأة تكون في السفر مع الرجال ليس معهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة ،
فتموت المرأة ، ما يصنع بها؟ قال : « يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ، ولا
تمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بستره » قلت : وكيف يصنع بها؟ قال
: « يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفيها » [٣] وهي ضعيفة السند
جدا ، وفي مقابلها أخبار صحيحة دالة على خلاف ما تضمنته هي [٤] ، فوجب اطراحها
رأسا.