قوله
: ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم
يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم. وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو
رحم.
هذا الحكم ذكره
الشيخان [١] وأتباعهما [٢] ، واستدل عليه في التهذيب برواية عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي
قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ، قال : « يغتسل
النصارى ثم يغسّلونه فقد اضطر » وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة
ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون؟ قال : « تغتسل
النصرانية ثم تغسّلها » [٣].
وروى عمرو بن خالد
، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : « أتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نفر فقالوا : إنّ امرأة توفت معنا وليس معها ذو محرم؟ فقال
: كيف صنعتم؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا فقال : أما وجدتم امرأة من أهل
الكتاب تغسلها؟ فقالوا : لا ، قال : أفلا يمّمتموها؟ » [٤] وهما ضعيفتا
السند جدا.
ومن ثم توقف في
هذا الحكم المصنف في المعتبر [٥] ، واستقرب الدفن من غير غسل ، لأن الغسل مفتقر إلى النية ،
والكافر لا تصح منه نية القربة.
[١] المفيد في
المقنعة : (١٣) ، والشيخ في النهاية : (٤٢).
[٢] منهم سلار في
المراسم : (٥٠) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٦٣).