وصحيحة أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء؟ قال
: « يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل ، إلاّ أن
يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع » [٢].
والجمع بين
الأخبار وإن أمكن بتقييد الأخبار المطلقة بهذه الأحاديث ، إلاّ أن حمل هذه على
الاستحباب أولى ، لظهور تلك الأخبار في الجواز مطلقا ، وثبوت استحباب ذلك في مطلق
التغسيل على ما سنبينه.
واعلم أنّ إطلاق
النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، ولا بين الدائم
والمنقطع. والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن.
قال في الذكرى :
ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن كان الفرض
بعيدا [٣]. وهو كذلك أخذا بالإطلاق.
ويجوز تغسيل السيد
لأمته قطعا ، والأظهر عدم جواز العكس مطلقا ، لانتقالها إلى غيره فحرم عليها النظر
إليه ، وربما فرّق بين أم الولد وغيرها ، لما روي من إيصاء زين العابدين عليهالسلام أن تغسّله أم
ولده [٤] ، وفي الطريق ضعف.