والحق أنه متى ثبت
نجاسة الذمي ، أو توقف الغسل على النية تعين المصير إلى ما قاله في المعتبر ، وإن
نوزع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات لا بخصوص هذين الخبرين.
قوله
: ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا
لم تكن مسلمة ، وكذا المرأة.
المراد بالمحرم :
من حرم نكاحه مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة. ومقتضى العبارة المنع من تغسيل
الرجل محارمه في حال الاختيار ، وجوّزه في المنتهى من فوق الثياب [١] ، والأظهر الجواز
مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وصحيحة منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في
السفر ومعه امرأته [ فتموت ] يغسلها؟ قال : « نعم ، وامه وأخته ونحو هذا ، يلقي
على عورتها خرقة » [٢].
والعجب أنّ
العلامة في المنتهى [٣] استدل بهذا الخبر على جواز الغسل من فوق الثياب ، مع
صراحته في جواز التغسيل مجردا مع ستر العورة.
قوله
: ولا يغسل الرجل من ليست بمحرم.
هذا الحكم مقطوع
به في كلام أكثر الأصحاب ، ونقل عليه المصنف في المعتبر الإجماع [٤]. وصرح الشيخ في
النهاية والمبسوط والخلاف بسقوط التيمم والحال هذه