responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 65

ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة. وكذا المرأة.

ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم

______________________________________________________

والحق أنه متى ثبت نجاسة الذمي ، أو توقف الغسل على النية تعين المصير إلى ما قاله في المعتبر ، وإن نوزع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات لا بخصوص هذين الخبرين.

قوله : ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة ، وكذا المرأة.

المراد بالمحرم : من حرم نكاحه مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة. ومقتضى العبارة المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار ، وجوّزه في المنتهى من فوق الثياب [١] ، والأظهر الجواز مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وصحيحة منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته [ فتموت ] يغسلها؟ قال : « نعم ، وامه وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » [٢].

والعجب أنّ العلامة في المنتهى [٣] استدل بهذا الخبر على جواز الغسل من فوق الثياب ، مع صراحته في جواز التغسيل مجردا مع ستر العورة.

قوله : ولا يغسل الرجل من ليست بمحرم.

هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، ونقل عليه المصنف في المعتبر الإجماع [٤]. وصرح الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف بسقوط التيمم والحال هذه‌


[١] المنتهى ( ١ : ٤٣٧ ).

[٢] الكافي ( ٣ : ١٥٨ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٩ ـ ١٤١٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٩ ـ ٦٩٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٥ ) أبواب غسل الميت ب (٢٠) ح (١).

[٣] المنتهى ( ١ : ٤٣٧ ).

[٤] المعتبر ( ١ : ٣٢٣ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست