وثانيا : بأنه ليس
في الروايتين ما يدل على نجاسة العجين صريحا ، أما الاولى فلأن المسؤول عنه فيها
العجين الذي عجن بماء البئر الذي ماتت فيه الفأرة ، وهو غير معلوم النجاسة ، وأما
الثانية فليس فيها ما يدل على نجاسة الميتة الحاصلة في الماء ، فجاز أن تكون طاهرة
، وأن يكون قوله عليهالسلام : « أكلت النار ما فيه » كناية عن زوال الاستقذار الحاصل
من ذلك ، فتأمل.
واعلم : أنّ
العلاّمة ـ رحمهالله ـ في المنتهى توقف في العمل بالرواية المتضمنة لبيع العجين النجس ممن يستحل
الميتة ، ثم قال : ويمكن أن يحمل البيع على غير أهل الذمة وإن لم يكن ذلك بيعا في
الحقيقة [١]. وهو غير جيد ، فإن العجين النجس عين مملوكة يمكن الانتفاع
بها نفعا محللا في علف الحيوان وغيره ، فلا مانع من جواز بيعه من المسلم مع
الإعلام بحاله كالدهن النجس ، وكذا من مستحله من أهل الذمة وغيرهم ، لعدم ثبوت كون
ذلك مأثما حتى يتعلق به النهي في قوله تعالى ( وَلا تَعاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ )[٢] ولما رواه الشيخ بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن ، عن
الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إن اختلط الذكي بالميتة باعه ممّن يستحل الميتة ،
وأكل ثمنه » [٣].
تنبيه : لو رقق
العجين النجس ثم وضع في الماء الكثير بحيث علم وصول الماء إلى جميع أجزائه طهر
بذلك ، وكذا الكلام في الحنطة والسمسم إذا انتقعا في الماء النجس ، واكتفى العلاّمة
في المنتهى في تطهيرهما بأن يغسلا ثلاثا في القليل ويتركا حتى يجفّا في