كيف يصنع به؟ قال
: « يباع ممّن يستحل أكل الميتة » [١].
وفي الصحيح ، عن
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يدفن ولا يباع » [٢].
ويمكن التوفيق بين
الروايتين بحمل البيع المنهي عنه على كونه من غير المستحل.
وقال الشيخ في
موضع من النهاية : إنه يطهر بالخبز [٣]. وربما كان مستنده ما رواه عبد الله بن زبير ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام أنه سأله عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها
أيؤكل ذلك الخبز؟ قال : « إذا أصابه النار فلا بأس بأكله » [٤].
وعن محمد بن أبي
عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة ، قال :
« لا بأس ، أكلت النار ما فيه » [٥].
ويمكن الجواب عن
الروايتين أولا : بالطعن في السند ، أما الثانية فبالإرسال وإن كان المرسل لها ابن
أبي عمير على ما بيناه مرارا ، وأما الأولى فبأنّ من جملة رجالها : أحمد ابن الحسن
الميثمي ، وقال النجاشي ـ رحمهالله ـ : إنه كان واقفيا [٦]. وأحمد بن محمد ابن عبد الله بن الزبير ، وجدّه عبد الله ،
وهما مجهولان.