كل مرة ، فيكون
ذلك كالعصر [١]. وهو ضعيف جدّا ، مع أنّ العصر يكفي فيه المرة عنده ، فلا
وجه لتعدد الغسل والتجفيف.
قوله
: التراب باطن الخفّ وأسفل القدم والنعل.
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم الاتفاق عليه ، وربما أشعر كلام المفيد في المقنعة
باختصاص الحكم بالخف والنعل فإنه قال : وإذا رأى الإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثم
مسحهما بالتراب طهرا بذلك [٢]. وصرح ابن الجنيد بالتعميم فقال : ولو وطئ برجله أو ما هو
وقاء لها نجاسة ثم وطئ بعدها على أرض طاهرة يابسة طهر ما ماسّ الأرض من رجله
والوقاء ، ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها
به طاهرا [٣].
ومقتضى كلامه
الاكتفاء في حصول التطهير بمسحها بغير الأرض من الأعيان الطاهرة.
وربما ظهر من كلام
الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالأرض فإنه قال : إذا أصاب أسفل الخف
نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا ، ثم قال : دليلنا أنا بينا
فيما تقدم أن ما لا يتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه وإن كانت فيها نجاسة
، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده ، وعليه إجماع الفرقة [٤].
والأصل في هذه المسألة
قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا وطئ أحدكم الأذى بخفّيه فطهورهما التراب » [٥] وفي رواية أخرى :
« إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن