responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 369

______________________________________________________

من الجواب ضمنا من جواز تجصيص المسجد به ، ولا محذور فيه.

فروع :

الأول : قال الشيخ في الخلاف : اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهّرته النار [١]. واستدل عليه بإجماع الفرقة ، وخبر الحسن بن محبوب المتقدم [٢] ، وفيه إشكال منشؤه الشك في تحقق الاستحالة ، وإن كان القول بالطهارة محتملا ، لعدم تيقن استمرار حكم النجاسة بعد الطبخ.

الثاني : إذا استحالت الأعيان النجسة ترابا كالعذرة اليابسة والميتات فالأقرب الطهارة ، لأن الحكم بالنجاسة معلق على الاسم فيزول بزواله ، ولقوله : « جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » [٣] وهو اختيار الشيخ في موضع من المبسوط [٤] ، والمصنف [٥] ـ رحمه‌الله ـ ، والعلاّمة [٦]. وللشيخ [٧] قول آخر بالنجاسة ضعيف.

الثالث : إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز ، قاله الشيخ في التهذيب وموضع من النهاية [٨] ، وأكثر الأصحاب ، لأن العجين ينجس بالماء النجس ، والنار لم تحله بل جففته وأزالت بعض رطوبته وذلك لا يكفي في التطهير ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : وما أحسبه إلا حفص ابن البختري قال ، قيل لأبي عبد الله عليه‌السلام : في العجين يعجن من الماء النجس‌


[١] الخلاف ( ١ : ١٨٧ ).

[٢] في ص : (٣٦٨).

[٣] التهذيب ( ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٤ ) ، الفقيه ( ١ : ٦٠ ـ ٢٢٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٤ ) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (١).

[٤] المبسوط ( ١ : ٣٢ ).

[٥] المعتبر ( ١ : ٤٥٢ ).

[٦] المنتهى ( ١ : ١٧٩ ).

[٧] المبسوط ( ١ : ٩٣ ).

[٨] التهذيب ( ١ : ٤١٤ ) ، النهاية : (٥٩٠).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست