من الجواب ضمنا من
جواز تجصيص المسجد به ، ولا محذور فيه.
فروع :
الأول : قال الشيخ
في الخلاف : اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهّرته النار [١]. واستدل عليه
بإجماع الفرقة ، وخبر الحسن بن محبوب المتقدم [٢] ، وفيه إشكال منشؤه الشك في تحقق الاستحالة ، وإن كان
القول بالطهارة محتملا ، لعدم تيقن استمرار حكم النجاسة بعد الطبخ.
الثاني : إذا
استحالت الأعيان النجسة ترابا كالعذرة اليابسة والميتات فالأقرب الطهارة ، لأن
الحكم بالنجاسة معلق على الاسم فيزول بزواله ، ولقوله : « جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » [٣] وهو اختيار الشيخ
في موضع من المبسوط [٤] ، والمصنف [٥] ـ رحمهالله ـ ، والعلاّمة [٦]. وللشيخ [٧] قول آخر بالنجاسة ضعيف.
الثالث : إذا عجن
العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز ، قاله الشيخ في التهذيب وموضع من النهاية [٨] ، وأكثر الأصحاب
، لأن العجين ينجس بالماء النجس ، والنار لم تحله بل جففته وأزالت بعض رطوبته وذلك
لا يكفي في التطهير ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه ، قال : وما أحسبه إلا حفص ابن البختري قال ، قيل لأبي عبد الله عليهالسلام : في العجين يعجن
من الماء النجس