وهل يجب إيقاع الصلاة
عقيب غسل الثوب والتمكن من لبسه؟ الأظهر ذلك إن اقتضت العادة نجاسته مع التأخير.
ولو أخلّت بالغسل
وجب عليها قضاء آخر الصلوات [١] ، لأنها محل التضيق وصلاتها من قبل كانت جائزة ، لجواز
تأخير الغسل.
وعندي في جميع هذه
الأحكام توقف لضعف المستند. وإلحاق هذه النجاسة بغيرها من النجاسات في وجوب
الإزالة مع الإمكان أولى وأحوط.
قوله
: وإن كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس
لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة ، في كل واحد منهما منفردا على الأظهر.
هذا قول الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب.
ونقل في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي عريانا ، وجعله في المبسوط رواية
، واختاره ابن إدريس [٣]. والمعتمد الأول.
لنا : أنه متمكن
من الصلاة في ثوب طاهر من غير مشقة فتعين عليه ، وأنّ الصلاة في الثوب المتيقن
النجاسة سائغة ، بل ربما كانت متعينة ـ على ما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى ـ فالمشكوك
فيه أولى. ومتى امتنع الصلاة عاريا ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو في كل منهما ، إذ
المفروض انتفاء غيرهما ، والأول منتف إذ لا قائل به فيثبت الثاني. ويدل عليه ما
رواه صفوان بن يحيى في الحسن ، عن أبي الحسن عليهالسلام : إنه كتب
[١] الجواهر ( ٦ :
٢٣٨ ). لعل المراد باخر الصلوات فريضة العصر لأنها التي يحصل الإخلال عندها ويتضيق
وقت الغسل قبلها.