responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 356

وإن كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر.

______________________________________________________

وهل يجب إيقاع الصلاة عقيب غسل الثوب والتمكن من لبسه؟ الأظهر ذلك إن اقتضت العادة نجاسته مع التأخير.

ولو أخلّت بالغسل وجب عليها قضاء آخر الصلوات [١] ، لأنها محل التضيق وصلاتها من قبل كانت جائزة ، لجواز تأخير الغسل.

وعندي في جميع هذه الأحكام توقف لضعف المستند. وإلحاق هذه النجاسة بغيرها من النجاسات في وجوب الإزالة مع الإمكان أولى وأحوط.

قوله : وإن كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة ، في كل واحد منهما منفردا على الأظهر.

هذا قول الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب. ونقل في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي عريانا ، وجعله في المبسوط رواية ، واختاره ابن إدريس [٣]. والمعتمد الأول.

لنا : أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر من غير مشقة فتعين عليه ، وأنّ الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة سائغة ، بل ربما كانت متعينة ـ على ما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى ـ فالمشكوك فيه أولى. ومتى امتنع الصلاة عاريا ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو في كل منهما ، إذ المفروض انتفاء غيرهما ، والأول منتف إذ لا قائل به فيثبت الثاني. ويدل عليه ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : إنه كتب‌


[١] الجواهر ( ٦ : ٢٣٨ ). لعل المراد باخر الصلوات فريضة العصر لأنها التي يحصل الإخلال عندها ويتضيق وقت الغسل قبلها.

[٢] النهاية : (٥٥) ، والخلاف ( ١ : ١٧٩ ) ، والمبسوط ( ١ : ٣٩ ).

[٣] السرائر : (٣٧).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست