قوله
: والمربيّة للصبيّ إذا لم يكن لها إلا
ثوب واحد غسلته كل يوم مرّة ، وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر
كان حسنا.
هذا الحكم ذكره
الشيخ في النهاية والمبسوط [١] ، ووافقه عليه المتأخرون [٢] ، ومستنده رواية
أبي حفص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول
عليها ، كيف تصنع؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرة » [٣] وهي ضعيفة السند
باشتراك أبي حفص بين الثقة والضعيف ، وبأنّ من جملة رجالها محمد بن يحيى المعاذي
وقد ضعفه العلامة في الخلاصة [٤].
والأولى وجوب
الإزالة مع الإمكان وسقوطها مع المشقة الشديدة دفعا للحرج.
ثم إن قلنا بالعفو
فينبغي القطع بعدم الفرق بين الصبي والصبية لشمول اسم المولود لهما ، وقصر الرخصة
على نجاسة ثوب المربية للمولود ببوله فلا يتناول المربي [٥] ، ولا غير البول
من سائر نجاساته ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص.
وذكر المصنف وغيره
[٦] أنّ الأولى جعل الغسل في آخر النهار أمام صلاة الظهر لتصلي فيه أربع صلوات مع
الطهارة أو قلة النجاسة ، وهو حسن.