إليه يسأله عن رجل
كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس
عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال : « يصلي فيهما جميعا » [١] قال ابن بابويه ـ
رحمهالله ـ : يعني على الانفراد.
احتج ابن إدريس
بالاحتياط ، ثم اعترض بأنّ الاحتياط في التكرير مع الساتر أولى ، وأجاب بوجوب
اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها ، وكون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة ،
فلا يؤثر فيه ما يتأخر. وبأنّ الواجب عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه
، وهو منتف عند افتتاح كل صلاة [٢].
وأجيب [٣] عن الأول بالمنع
من وجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها لانتفاء ما يدل عليه ، ولو سلم ذلك
فالوجه المقتضي لوجوب الصلاتين مقارن لكل واحدة منهما ، فإنّ ستر العورة بالساتر
الطاهر لمّا كان واجبا وكان تحصيله موقوفا على الإتيان بالصلاة في الثوبين تعيّن ،
وكان ذلك وجها مقارنا لكل من الصلاتين.
قال في المختلف
بعد حكمه بوجوب الصلاتين من باب المقدمة : وهو ـ يعني ابن إدريس ـ لم يتفطن لذلك ،
وحسب أنّ إحدى الصلاتين واجبة دون الأخرى ، ثم يعلم المكلف بعد فعلهما أنه قد فعل
الواجب في الجملة ، وليس كذلك [٤].
وعن الثاني بالمنع
من اشتراط القطع بطهارة الثوب ، فإنّ ذلك شرط مع القدرة لا مع الاشتباه. قال في
المنتهى : ونحن نقول : إن اشترطت القطع بعدم النجاسة فهو غير متحقق وتكليف بما لا
يطاق ، وإن اشترطت عدم القطع بالنجاسة فهو حاصل عند