responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 357

______________________________________________________

إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال : « يصلي فيهما جميعا » [١] قال ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ : يعني على الانفراد.

احتج ابن إدريس بالاحتياط ، ثم اعترض بأنّ الاحتياط في التكرير مع الساتر أولى ، وأجاب بوجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها ، وكون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة ، فلا يؤثر فيه ما يتأخر. وبأنّ الواجب عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه ، وهو منتف عند افتتاح كل صلاة [٢].

وأجيب [٣] عن الأول بالمنع من وجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها لانتفاء ما يدل عليه ، ولو سلم ذلك فالوجه المقتضي لوجوب الصلاتين مقارن لكل واحدة منهما ، فإنّ ستر العورة بالساتر الطاهر لمّا كان واجبا وكان تحصيله موقوفا على الإتيان بالصلاة في الثوبين تعيّن ، وكان ذلك وجها مقارنا لكل من الصلاتين.

قال في المختلف بعد حكمه بوجوب الصلاتين من باب المقدمة : وهو ـ يعني ابن إدريس ـ لم يتفطن لذلك ، وحسب أنّ إحدى الصلاتين واجبة دون الأخرى ، ثم يعلم المكلف بعد فعلهما أنه قد فعل الواجب في الجملة ، وليس كذلك [٤].

وعن الثاني بالمنع من اشتراط القطع بطهارة الثوب ، فإنّ ذلك شرط مع القدرة لا مع الاشتباه. قال في المنتهى : ونحن نقول : إن اشترطت القطع بعدم النجاسة فهو غير متحقق وتكليف بما لا يطاق ، وإن اشترطت عدم القطع بالنجاسة فهو حاصل عند‌


[١] الفقيه ( ١ : ١٦١ ـ ٧٥٧ ) ، التهذيب ( ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٢ ) أبواب النجاسات ب (٦٤) ح (١).

[٢] السرائر : (٣٧).

[٣] كما في المعتبر ( ١ : ٤٣٩ ).

[٤] المختلف : (٦٢).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست