ومنها : بول
البغال والحمير والدواب إذا شك في إصابتها الثوب ، رواه محمد بن مسلم في الحسن ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن أبوال الدواب ، والبغال ، والحمير ،
فقال : « اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه » [١].
ومنها : المذي إذا
أصاب الثوب ، رواه محمد ـ وهو ابن مسلم ـ في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن
المذي يصيب الثوب ، قال : « ينضحه بالماء إن شاء » [٢].
ومنها : بول
البعير والشاة ، رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تصيبه
أبوال البهائم ، أيغسله أم لا؟ قال : « يغسل بول الفرس والبغل والحمار ، وينضح بول
البعير والشاة ، وكل شيء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » [٣].
قوله
: وفي البدن يغسل رطبا ، وقيل : يمسح
يابسا ، ولم يثبت.
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط ،
ومقتضى كلامه عدم اختصاص الحكم بهذه النجاسات ، فإنه قال : كل نجاسة أصابت الثوب
أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب [٤]. ورده المصنف ـ رحمه
الله تعالى ـ بعدم ثبوت مأخذه ، وهو
كذلك ، فإنا لم نقف له على مستند.
[١] الكافي ( ٣ : ٥٧
ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٤ ـ ٧٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٨ ـ ٦٢٠ ) ، الوسائل ( ٢ :
١٠٠٦ ) أبواب النجاسات ب (٧) ح (٦).