ونقل عن ابن حمزة
أنه أوجب الرش في هذه المواضع أخذا بظاهر الأمر [١]. وهو ظاهر اختيار
المفيد في المقنعة [٢] ، والصدوق في كتابه [٣]. وهو محتمل إلا أنّ الاستحباب أقرب.
وقد ورد الأمر
بالنضح في مواضع أخر ، منها : الفأرة إذا مشت على الثوب برطوبة ولم ير أثرها ،
رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على
الثياب أيصلى فيها؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » [٤].
ومنها : البول إذا
شك في إصابته الثوب والجسد ، رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، قال : سألت
أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على
ذكره إذا بال ولا ينشف؟ قال : « يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من
جسده أو ثيابه وينشف قبل أن يتوضأ » [٥].
وكذا الكلام في
المني لقول الصادق عليهالسلام في حسنة الحلبي : « فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم
ير مكانه فلينضحه بالماء » [٦].
وجزم العلامة في
المنتهى باستحباب النضح مع الشك في النجاسة مطلقا [٧].