responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 342

______________________________________________________

ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش في هذه المواضع أخذا بظاهر الأمر [١]. وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة [٢] ، والصدوق في كتابه [٣]. وهو محتمل إلا أنّ الاستحباب أقرب.

وقد ورد الأمر بالنضح في مواضع أخر ، منها : الفأرة إذا مشت على الثوب برطوبة ولم ير أثرها ، رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » [٤].

ومنها : البول إذا شك في إصابته الثوب والجسد ، رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف؟ قال : « يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه وينشف قبل أن يتوضأ » [٥].

وكذا الكلام في المني لقول الصادق عليه‌السلام في حسنة الحلبي : « فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » [٦].

وجزم العلامة في المنتهى باستحباب النضح مع الشك في النجاسة مطلقا [٧].


[١] الوسيلة : (٧٧).

[٢] المقنعة : (١٠).

[٣] الفقيه ( ١ : ٤٣ ).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٩ ) أبواب النجاسات ب (٣٣) ح (٢).

[٥] التهذيب ( ١ : ٤٢١ ـ ١٢٣٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٣ ) أبواب النجاسات ب (٣٧) ح (٢).

[٦] الكافي ( ٣ : ٥٤ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٢ ـ ٧٢٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٢ ) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٤).

[٧] المنتهى ( ١ : ١٨٠ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست