responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 344

وإذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه. فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر.

______________________________________________________

قوله : وإذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه ، فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر.

إذا أخلّ المصلي بإزالة النجاسة التي تجب إزالتها في الصلاة عن ثوبه أو بدنه ، فإما أن يكون عالما بالنجاسة ذاكرا لها حالة الصلاة ، أو ناسيا ، أو جاهلا ، فهنا مسائل ثلاث :

الاولى : أن يسبق علمه بالنجاسة ويصلي ذاكرا لها ، وتجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، قال في المعتبر : وهو إجماع من جعل طهارة البدن والثوب شرطا [١].

وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالما بالحكم الشرعي أو جاهلا ، بل صرح العلامة وغيره [٢] : بأنّ جاهل الحكم عامد ، لأن العلم ليس شرطا للتكليف. وهو مشكل لقبح تكليف الغافل.

والحق أنهم إن أرادوا بكون الجاهل كالعامد : أنه مثله في وجوب الإعادة في الوقت مع الإخلال بالعبادة فهو حق ، لعدم حصول الامتثال ، المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة.

وإن أرادوا أنه كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل ، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل ، فإن ثبت مطلقا أو في بعض الصور ثبت الوجوب وإلا فلا.


[١] المعتبر ( ١ : ٤٤١ ).

[٢] كالشهيد الأول في الدروس : (١٨).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست