وإذا أخلّ المصلّي
بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه. فإن لم يعلم ثم علم بعد
الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر.
قوله
: وإذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة عن
ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه ، فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه
الإعادة وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر.
إذا أخلّ المصلي
بإزالة النجاسة التي تجب إزالتها في الصلاة عن ثوبه أو بدنه ، فإما أن يكون عالما
بالنجاسة ذاكرا لها حالة الصلاة ، أو ناسيا ، أو جاهلا ، فهنا مسائل ثلاث :
الاولى : أن يسبق
علمه بالنجاسة ويصلي ذاكرا لها ، وتجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ،
قال في المعتبر : وهو إجماع من جعل طهارة البدن والثوب شرطا [١].
وإطلاق كلام
الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالما بالحكم الشرعي أو
جاهلا ، بل صرح العلامة وغيره [٢] : بأنّ جاهل الحكم عامد ، لأن العلم ليس شرطا للتكليف. وهو
مشكل لقبح تكليف الغافل.
والحق أنهم إن
أرادوا بكون الجاهل كالعامد : أنه مثله في وجوب الإعادة في الوقت مع الإخلال
بالعبادة فهو حق ، لعدم حصول الامتثال ، المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة.
وإن أرادوا أنه
كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل ، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على
الدليل ، فإن ثبت مطلقا أو في بعض الصور ثبت الوجوب وإلا فلا.