وما رواه عبد الله
بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخمر والنبيذ
المسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أصلّي فيه؟ قال : « صلّ فيه إلاّ أن تقذره فتغسل منه
موضع الأثر ، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها » [١].
وأجاب الأولون عن
هذه الأخبار بالحمل على التقية ، جمعا بينها وبين ما تضمّن الأمر بغسل الثوب منه [٢]. وهو مشكل ، لأن
أكثر العامة قائلون بالنجاسة ، نعم يمكن الجمع بينها بحمل ما تضمن الأمر بالغسل
على الاستحباب ، لأن استعمال الأمر في الندب مجاز شائع.
ويظهر من المصنف ـ
رحمه الله تعالى ـ التوقف في هذا الحكم ، فإنه قال بعد أن ضعّف الأخبار من
الطرفين : والاستدلال بالآية فيه إشكال ، لكن مع اختلاف الأصحاب والأحاديث يؤخذ
بالأحوط في الدين [٣][٤].
قوله
: وفي حكمها العصير العنبي إذا غلى
واشتدّ.
المراد بغليانه
صيرورة أعلاه أسفله ، وباشتداده حصول الثخانة له ، وينبغي الرجوع فيها إلى العرف ،
وذكر المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ : أنها تتحقق بمجرد الغليان [٥]. وهو غير واضح.
والحكم بنجاسة
العصير ( إذا غلى واشتد ولا يذهب ثلثاه ) [٦] مشهور بين المتأخرين
[١] قرب الإسناد :
(٧٦) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٨ ) أبواب النجاسات ب (٣٨) ح (١٤).