responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 292

وفي حكمها العصير إذا غلى واشتدّ.

______________________________________________________

وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أصلّي فيه؟ قال : « صلّ فيه إلاّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها » [١].

وأجاب الأولون عن هذه الأخبار بالحمل على التقية ، جمعا بينها وبين ما تضمّن الأمر بغسل الثوب منه [٢]. وهو مشكل ، لأن أكثر العامة قائلون بالنجاسة ، نعم يمكن الجمع بينها بحمل ما تضمن الأمر بالغسل على الاستحباب ، لأن استعمال الأمر في الندب مجاز شائع.

ويظهر من المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ التوقف في هذا الحكم ، فإنه قال بعد أن ضعّف الأخبار من الطرفين : والاستدلال بالآية فيه إشكال ، لكن مع اختلاف الأصحاب والأحاديث يؤخذ بالأحوط في الدين [٣] [٤].

قوله : وفي حكمها العصير العنبي إذا غلى واشتدّ.

المراد بغليانه صيرورة أعلاه أسفله ، وباشتداده حصول الثخانة له ، وينبغي الرجوع فيها إلى العرف ، وذكر المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ : أنها تتحقق بمجرد الغليان [٥]. وهو غير واضح.

والحكم بنجاسة العصير ( إذا غلى واشتد ولا يذهب ثلثاه ) [٦] مشهور بين المتأخرين‌


[١] قرب الإسناد : (٧٦) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٨ ) أبواب النجاسات ب (٣٨) ح (١٤).

[٢] كالشيخ في الاستبصار ( ١ : ١٩٠ ).

[٣] المعتبر ( ١ : ٤٢٤ ).

[٤] في « ح » زيادة : وهو حسن.

[٥] جامع المقاصد ( ١ : ١٦ ).

[٦] ما بين القوسين ليس في « م » و « ق ».

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست