فيه ، إنما حرّم
شربها » وروى غير زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله
كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع بخطه عليهالسلام وقرأته : « خذ
بقول أبي عبد الله عليهالسلام » [١].
ويمكن الجواب عن
الأول بمنع الإجماع في موضع النزاع.
وعن الثاني بأنّ
المشهور بين أهل اللغة أن الرجس هو الإثم [٢] ، ولو ثبت إطلاقه على النجس فالنجس يطلق لغة على كل مستقذر
وإن لم يكن نجسا بالمعنى الشرعي ، سلّمنا أنه يطلق على هذا المعنى لكن إرادته هنا
مشكل ، لأنه يقتضي نجاسة الميسر وما بعده لوقوعه خبرا عن الجميع ، ولا قائل به.
وبمنع كون الأمر بالاجتناب للنجاسة ، لجواز أن يكون لكونه إثما ومعصية كما في
الميسر وما بعده.
وأما الثالث
فسيأتي ما فيه.
حجة القول
بالطهارة الأصل ، وما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أصاب ثوبي
شيء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ فقال : « لا بأس ، إن الثوب لا يسكر » [٣].
وما رواه عبد الله
بن بكير في الموثق ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال : « لا بأس به
» [٤].