responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 293

التاسع : الفقاع.

______________________________________________________

ولا نعلم مأخذه ، وقد اعترف الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى والبيان بأنه لم يقف على دليل يدل على نجاسته [١] ، وذكر أن المصرح بنجاسته قليل من الأصحاب ، ومع ذلك فأفتى في الرسالة بنجاسته [٢] ، وهو عجيب.

ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته [٣] ، ومال إليه جدي ـ قدس‌سره ـ في حواشي القواعد ، وقواه شيخنا المعاصر سلّمه الله تعالى [٤] ، وهو المعتمد ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.

قوله : التاسع : الفقاع.

قال في القاموس : الفقاع كرمّان هذا الذي يشرب ، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد [٥]. وذكر المرتضى في الانتصار : أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير [٦].

وينبغي أن يكون المرجع فيه إلى العرف ، لأنه المحكّم فيما لم يثبت فيه وضع شرعي ولا لغوي.

والحكم بنجاسته مشهور بين الأصحاب ، وبه رواية ضعيفة السند جدا [٧] ، نعم إن ثبت إطلاق الخمر عليه حقيقة كما ادعاه المصنف في المعتبر [٨] كان حكمه حكم الخمر ، وقد تقدم الكلام فيه.


[١] الذكرى : (١٣) ، والبيان : (٣٩).

[٢] لم نعثر عليه في الرسالة ، نعم في اللمعة : (١٧) والدروس : (١٧) عدّ ذهاب الثلثين من المطهرات.

[٣] المختلف : (٥٨).

[٤] مجمع الفائدة ( ١ : ٣١٢ ).

[٥] القاموس المحيط ( ٣ : ٦٦ ).

[٦] الانتصار : (١٩٩).

[٧] الكافي ( ٦ : ٤٢٣ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ٩ : ١٢٥ ـ ٥٤٤ ) ، الإستبصار ( ٤ : ٩٦ ـ ٣٧٣ ) ، الوسائل ( ١٧ : ٢٨٨ ) أبواب الأشربة المحرمة ب (٢٧) ح (٨).

[٨] المعتبر ( ١ : ٤٢٥ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست