ولا نعلم مأخذه ،
وقد اعترف الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى والبيان بأنه لم يقف على دليل يدل على نجاسته [١] ، وذكر أن المصرح
بنجاسته قليل من الأصحاب ، ومع ذلك فأفتى في الرسالة بنجاسته [٢] ، وهو عجيب.
ونقل عن ابن أبي
عقيل التصريح بطهارته [٣] ، ومال إليه جدي ـ قدسسره ـ في حواشي القواعد ، وقواه شيخنا المعاصر سلّمه الله
تعالى [٤] ، وهو المعتمد ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
قوله
: التاسع : الفقاع.
قال في القاموس :
الفقاع كرمّان هذا الذي يشرب ، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد [٥]. وذكر المرتضى في
الانتصار : أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير [٦].
وينبغي أن يكون
المرجع فيه إلى العرف ، لأنه المحكّم فيما لم يثبت فيه وضع شرعي ولا لغوي.
والحكم بنجاسته
مشهور بين الأصحاب ، وبه رواية ضعيفة السند جدا [٧] ، نعم إن ثبت
إطلاق الخمر عليه حقيقة كما ادعاه المصنف في المعتبر [٨] كان حكمه حكم
الخمر ، وقد تقدم الكلام فيه.