responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 287

______________________________________________________

إدريس [١] ، وعامة المتأخرين.

وقال الشيخ في النهاية : وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابته مع الرطوبة [٢].

وقال المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة : وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة برشّ الموضع الذي مسّاه من الثوب وإن لم يؤثرا فيه ، وإن رطّباه وأثّرا فيه غسل بالماء [٣].

ونقل عن أبي الصلاح ـ رحمه‌الله ـ أنه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب [٤]. والمعتمد الطهارة في الجميع.

لنا : التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضل أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلاّ سألته عنه فقال : « لا بأس به » حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرة ثم بالماء » [٥].

وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : وسألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال : « لا بأس به » وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟


[١] السرائر : (١٣).

[٢] النهاية : (٥٢).

[٣] المقنعة : (١٠).

[٤] الكافي في الفقه : (١٣١).

[٥] التهذيب ( ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩ ـ ٤٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٤ ) أبواب النجاسات ب (١١) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست