وقال الشيخ في
النهاية : وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ،
أو وزغة ، وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابته مع الرطوبة [٢].
وقال المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة :
وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة برشّ الموضع الذي مسّاه من الثوب وإن لم يؤثرا فيه
، وإن رطّباه وأثّرا فيه غسل بالماء [٣].
ونقل عن أبي
الصلاح ـ رحمهالله ـ أنه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب [٤]. والمعتمد الطهارة في الجميع.
لنا : التمسك
بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضل
أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ،
والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلاّ سألته عنه فقال : « لا بأس به »
حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله
بالتراب أوّل مرة ثم بالماء » [٥].
وفي الصحيح ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : وسألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا
يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال : « لا بأس به » وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن
فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟