ولو نزا كلب على
حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم. وما عداهما من الحيوان فليس
بنجس. وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد ، والأظهر الطهارة.
والأصح اختصاص
الحكم بكلب البر وخنزيره ، لأنه المتبادر من اللفظ ، وربما قيل بنجاسة كلب الماء
أيضا لشمول الاسم [١] ، وهو ضعيف.
قوله
: ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في
إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم.
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في الحيوان بين كونه مساويا للكلب في الحكم كالخنزير أو مخالفا
كالشاة ، وخصه الشهيدان بالثاني وحكما بنجاسة المتولد من النجسين وإن باينهما في
الاسم ، لنجاسة أصلية [٢]. وهو مشكل ، إذ النجاسة معلقة على الاسم ، فمتى انتفى تعين
الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل من طهارة الأشياء ، والأصح عدم نجاسته إلاّ إذا صدق
عليه اسم نجس العين.
اختلف الأصحاب في
حكم الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، فقال السيد المرتضى ـ رحمه
الله تعالى ـ : لا بأس بأسآر جميع
حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع ، إلاّ أن يكون كلبا أو خنزيرا [٣]. وهذا يدل على
طهارة ما عدا هذين ، فيدخل فيه الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة. ونحوه قال الشيخ
في المبسوط [٤]. وبالطهارة قال ابن
[١] السرائر : (٢٠٨).
ونقله عنه في التذكرة ( ١ : ٨ ).
[٢] الشهيد الأول في
البيان : (٣٨) ، والذكرى : (١٤) ، والشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ١٧ ) ، والروضة
البهية ( ١ : ٤٩ ).
[٣] المسائل
الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨٠) ، وجمل العلم والعمل : (٤٩).