احتج العلاّمة ـ رحمهالله ـ في المختلف [٢] للقائلين
بالنجاسة في الفأرة بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن
الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلّى فيها؟ قال : « اغسل ما
رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » [٣].
وفي الثعلب
والأرنب بمرسلة يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته هل
يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال : « لا يضره ولكن
يغسل يده » [٤].
وفي الوزغة بورود
الأمر بنزح ثلاث في وقوعها في البئر [٥] ، ولو لا نجاستها لما وجب لها النزح.
والجواب عن
الرواية الأولى بالحمل على الاستحباب ، لأنها معارضة بصحيحة عليّ ابن جعفر الدالة
على عدم نجاسة الماء بوقوعها فيه ، قال في المعتبر : ومن البين استحالة أن ينجس
الجامد ولا ينجس المائع ، ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له من الفهم نصيب [٦].
[١] التهذيب ( ١ :
٤١٩ ـ ١٣٢٦ ) ، الاستبصار ( ١ : ٢٣ ـ ٥٨ ) ، قرب الإسناد : (٨٤) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٩
) أبواب النجاسات ب (٣٣) ح (١).