responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 288

______________________________________________________

قال : « نعم ويدهن منه » [١].

احتج العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف [٢] للقائلين بالنجاسة في الفأرة بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلّى فيها؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » [٣].

وفي الثعلب والأرنب بمرسلة يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال : « لا يضره ولكن يغسل يده » [٤].

وفي الوزغة بورود الأمر بنزح ثلاث في وقوعها في البئر [٥] ، ولو لا نجاستها لما وجب لها النزح.

والجواب عن الرواية الأولى بالحمل على الاستحباب ، لأنها معارضة بصحيحة عليّ ابن جعفر الدالة على عدم نجاسة الماء بوقوعها فيه ، قال في المعتبر : ومن البين استحالة أن ينجس الجامد ولا ينجس المائع ، ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له من الفهم نصيب [٦].


[١] التهذيب ( ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٦ ) ، الاستبصار ( ١ : ٢٣ ـ ٥٨ ) ، قرب الإسناد : (٨٤) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٩ ) أبواب النجاسات ب (٣٣) ح (١).

[٢] المختلف : (٥٧).

[٣] الكافي ( ٣ : ٦٠ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٩ ) أبواب النجاسات ب (٣٣) ح (٢).

[٤] الكافي ( ٣ : ٦٠ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٢ ـ ٧٦٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٠ ) أبواب النجاسات ب (٣٤) ح (٣).

[٥] التهذيب ( ١ : ٢٣٨ ـ ٦٨٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٩ ـ ١٠٦ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٧ ) أبواب الماء المطلق ب ١٩ ) ح (٢).

[٦] المعتبر ( ١ : ٤٢٧ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست