responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 260

______________________________________________________

وبه قال أكثر الأصحاب. واحتج عليه في المعتبر بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه ، قال : فإنه يتناول موضع النزاع ، لأن الخرء العذرة [١].

وهو غير جيد ، لما بيناه من انتفاء ما يدل على العموم ، ولأنّ العذرة ليست مرادفة للخرء ، بل الظاهر اختصاصها بفضلة الإنسان كما دل عليه العرف ، ونصّ عليه أهل اللغة ، قال الهروي : العذرة أصلها فناء الدار ، وسميت عذرة الناس بهذا ، لأنها كانت تلقى في الأفنية فكنّي عنها باسم الفناء [٢].

واستدل في المختلف على هذا القول أيضا بحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة [٣] ، قال : وهي عامة في صورة النزاع [٤]. ويشكل بأنها إنما تضمنت نجاسة البول وهو خلاف الذرق.

حجة القائلين بالطهارة : الأصل ، وقوله عليه‌السلام : « كل شي‌ء طاهر حتى يعلم أنّه قذر » [٥] وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : إنّه سأله عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكّه وهو في صلاته؟ قال : « لا بأس » [٦] وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.


[١] المعتبر ( ١ : ٤١١ ).

[٢] نقله عن أبي عبيد الهروي في لسان العرب ( ٤ : ٥٥٤ ).

[٣] في ص (٢٥٩).

[٤] المختلف : (٥٦).

[٥] المقنع : (٥) ، والمستدرك ٢ : ٥٨٣ ب ٣٠ ح ٤ النجاسات والأواني ب ٢ : ٥٨٣ ب ٣٠ ح ٤ ، ذكرت من دون نسبتها الى المعصوم.

[٦] لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، بل وجدناها في الفقيه ( ١ : ١٦٤ ـ ٧٧٥ ) ، قرب الإسناد : (٨٩) ، الوسائل ( ٤ : ١٢٧٧ ) أبواب قواطع الصلاة ب (٢٧) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست