وبه قال أكثر
الأصحاب. واحتج عليه في المعتبر بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه ، قال :
فإنه يتناول موضع النزاع ، لأن الخرء العذرة [١].
وهو غير جيد ، لما
بيناه من انتفاء ما يدل على العموم ، ولأنّ العذرة ليست مرادفة للخرء ، بل الظاهر
اختصاصها بفضلة الإنسان كما دل عليه العرف ، ونصّ عليه أهل اللغة ، قال الهروي :
العذرة أصلها فناء الدار ، وسميت عذرة الناس بهذا ، لأنها كانت تلقى في الأفنية
فكنّي عنها باسم الفناء [٢].
واستدل في المختلف
على هذا القول أيضا بحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة [٣] ، قال : وهي عامة
في صورة النزاع [٤]. ويشكل بأنها إنما تضمنت نجاسة البول وهو خلاف الذرق.
حجة القائلين بالطهارة
: الأصل ، وقوله عليهالسلام : « كل شيء طاهر حتى يعلم أنّه قذر » [٥] وما رواه الشيخ
في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : إنّه سأله عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل
يحكّه وهو في صلاته؟ قال : « لا بأس » [٦] وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.