responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 259

______________________________________________________

سنان ، قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [١] وجه الدلالة أنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، وإضافة الجمع تفيد العموم ، ومتى ثبت وجوب الغسل في الثوب وجب في غيره ، إذ لا قائل بالفصل ، ولا معنى للنجس شرعا إلاّ ما وجب غسل الملاقي له ، بل سائر الأعيان النجسة إنما استفيد نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب أو البدن من ملاقاتها ، مضافا إلى الإجماع المنقول في أكثر الموارد كما ستقف عليه في تضاعيف هذه المباحث.

أمّا الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه العموم ، ولعلّ الإجماع في موضع لم يتحقق فيه المخالف كاف في ذلك.

وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في موضعين :

أحدهما : رجيع [٢] الطير ، فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي ـ رحمهم الله تعالى ـ إلى طهارته مطلقا [٣]. وقال الشيخ في المبسوط : بول الطيور وذرقها كلّها طاهر إلاّ الخفّاش [٤]. وقال في الخلاف : ما أكل فذرقه طاهر ، وما لم يؤكل فذرقه نجس [٥].


[١] الكافي ( ٣ : ٥٧ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٤ ـ ٧٧٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٨ ) أبواب النجاسات ب (٨) ح (٢).

[٢] الرجيع : الروث والعذرة فعيل بمعنى فاعل لأنه رجع عن حالته الاولى بعد أن كان طعاما أو علفا ـ المصباح المنير : (٢٢٠).

[٣] الفقيه ( ١ : ٤١ ) ، والمقنع : (٥) ، ونقله عن ابن أبي عقيل في المختلف : (٥٦) ، وعن الجعفي في الذكرى : (١٣).

[٤] المبسوط ( ١ : ٣٩ ).

[٥] الخلاف ( ١ : ١٨١ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست