responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 261

______________________________________________________

وفي الحسن عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « كلّ شي‌ء يطير لا بأس بخرئه وبوله » [١] وهي متناولة للمأكول وغيره.

وأجاب العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف عن هذه الرواية : بأنّها مخصوصة بالخشاف إجماعا فيختص بما شاركه في العلة ، وهو عدم كونه مأكولا [٢].

وفساده واضح أمّا أوّلا : فلمنع الإجماع على تخصيص الخشاف ، فإنّه ـ رحمه‌الله قد حكى في صدر المسألة عن ابن بابويه وابن أبي عقيل القول بالطهارة مطلقا ، ونقل استثناء الخشاف عن الشيخ في المبسوط خاصة.

وأما ثانيا : فلأنّ خروج الخشاف من هذا العموم بدليل لا يقتضي كون العلّة فيه أنّه غير مأكول اللحم ، بل هذه هي العلّة المستنبطة التي قد علم من مذهب الإمامية إنكار العمل بها والتشنيع على من اعتبرها.

وأجيب عنها أيضا بالحمل على المأكول خاصة ، جمعا بينها وبين رواية ابن سنان المتقدمة [٣]. وهو مشكل ، إذ الجمع بين الخبرين كما يمكن بذلك كذا يمكن بتخصيص رواية ابن سنان بهذه الرواية ، وحملها على غير الطير مما لا يؤكل لحمه ، فتقديم أحدهما يتوقف على المرجح.

ويمكن ترجيح الثاني بمطابقته لمقتضى الأصل والعمومات الدالة على الطهارة ، وبأنّ‌


[١] الكافي ( ٣ : ٥٨ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٦ ـ ٧٧٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٣ ) أبواب النجاسات ب (١٠) ح (١).

[٢] المختلف : (٥٦).

[٣] في ص (٢٥٩).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست