وفي الحسن عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله » [١] وهي متناولة
للمأكول وغيره.
وأجاب العلاّمة ـ رحمهالله ـ في المختلف عن
هذه الرواية : بأنّها مخصوصة بالخشاف إجماعا فيختص بما شاركه في العلة ، وهو عدم
كونه مأكولا [٢].
وفساده واضح أمّا
أوّلا : فلمنع الإجماع على تخصيص الخشاف ، فإنّه ـ رحمهالله قد حكى في صدر المسألة عن ابن بابويه وابن أبي عقيل القول
بالطهارة مطلقا ، ونقل استثناء الخشاف عن الشيخ في المبسوط خاصة.
وأما ثانيا :
فلأنّ خروج الخشاف من هذا العموم بدليل لا يقتضي كون العلّة فيه أنّه غير مأكول
اللحم ، بل هذه هي العلّة المستنبطة التي قد علم من مذهب الإمامية إنكار العمل بها
والتشنيع على من اعتبرها.
وأجيب عنها أيضا
بالحمل على المأكول خاصة ، جمعا بينها وبين رواية ابن سنان المتقدمة [٣]. وهو مشكل ، إذ
الجمع بين الخبرين كما يمكن بذلك كذا يمكن بتخصيص رواية ابن سنان بهذه الرواية ،
وحملها على غير الطير مما لا يؤكل لحمه ، فتقديم أحدهما يتوقف على المرجح.
ويمكن ترجيح
الثاني بمطابقته لمقتضى الأصل والعمومات الدالة على الطهارة ، وبأنّ