وأجاب الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب عن
هذه الأخبار بأنّ المراد بالمسح إلى المرفق الحكم لا الفعل ، لأنه إذا مسح ظاهر
الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء ، فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل
الذراعين في الوضوء [١]. وهو حمل بعيد ، مع أنه لا يجري في صحيحة محمد بن مسلم
ونحوها مما كان فيه التيمم بدلا من الغسل كما لا يخفى.
ويمكن حملها على
الاستحباب كما ذكره المصنف في المعتبر ، فإنه قال : ثم الحق عندي أنّ مسح ظاهر
الكفين لازم. ولو مسح الذراعين جاز أيضا عملا بالأخبار كلها ، لكن الكفان على
الوجوب وما زاد على الجواز ، لأنه أخذ بالمتيقن [٢].
أما القائل بوجوب
المسح من أصول الأصابع ، فربما كان مستنده رواية حماد بن عيسى [٣] ، عن بعض أصحابه
، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (
وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما )[٤] وقال (
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ )[٥] وقال : وامسح على
كفيك من حيث موضع القطع وقال : ( وَما كانَ رَبُّكَ
نَسِيًّا )[٦]. وموضع القطع من أصول الأصابع عند الأصحاب.
وهذه الرواية ـ مع
ضعف سندها بالإرسال ـ معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة على وجوب مسح الكف كله [٧] ، فلا تعويل
عليها.