responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 225

______________________________________________________

وأجاب الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب عن هذه الأخبار بأنّ المراد بالمسح إلى المرفق الحكم لا الفعل ، لأنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء ، فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء [١]. وهو حمل بعيد ، مع أنه لا يجري في صحيحة محمد بن مسلم ونحوها مما كان فيه التيمم بدلا من الغسل كما لا يخفى.

ويمكن حملها على الاستحباب كما ذكره المصنف في المعتبر ، فإنه قال : ثم الحق عندي أنّ مسح ظاهر الكفين لازم. ولو مسح الذراعين جاز أيضا عملا بالأخبار كلها ، لكن الكفان على الوجوب وما زاد على الجواز ، لأنه أخذ بالمتيقن [٢].

أما القائل بوجوب المسح من أصول الأصابع ، فربما كان مستنده رواية حماد بن عيسى [٣] ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) [٤] وقال ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) [٥] وقال : وامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال : ( وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) [٦]. وموضع القطع من أصول الأصابع عند الأصحاب.

وهذه الرواية ـ مع ضعف سندها بالإرسال ـ معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة على وجوب مسح الكف كله [٧] ، فلا تعويل عليها.


[١] التهذيب ( ١ : ٢٠٨ ).

[٢] المعتبر ( ١ : ٣٨٧ ).

[٣] الكافي ( ٣ : ٦٢ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٠٧ ـ ٥٩٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٠ ـ ٥٨٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٠ ) أبواب التيمم ب (١٣) ح (٢).

[٤] المائدة : (٣٨).

[٥] المائدة : (٦).

[٦] مريم : (٦٤).

[٧] الوسائل ( ٢ : ٩٧٥ ) أبواب التيمم ب (١١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست