responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 224

______________________________________________________

بقوله : « قليلا » أنه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو وإن وجب استيعابه بالمسح. أو يكون الراوي رأى الإمام عليه‌السلام ماسحا من أصل الكف فتوهم المسح من بعض الذراع [١]. وهو تكلف مستغنى عنه.

وبإزاء هذه الروايات روايات أخر دالة بظاهرها على وجوب المسح من المرفقين ، كرواية سماعة ، قال : سألته كيف التيمم؟ فوضع ( يده على الأرض فمسح بها ) [٢] وجهه وذراعيه إلى المرفقين [٣].

ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في التيمم قال : « تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » [٤].

وصحيحة محمد ـ وهو ابن مسلم ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التيمم ، فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : « هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، والقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين ، فلا يؤمم بالصعيد » [٥].


[١] المختلف : (٥١).

[٢] كذا في المصدر والنسخ الخطية ، وفي « ح » : يديه. بهما.

[٣] التهذيب ( ١ : ٢٠٨ ـ ٦٠٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٠ ـ ٥٩٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨١ ) أبواب التيمم ب (١٣) ح (٣).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٠٩ ـ ٦٠٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧١ ـ ٥٩٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٨ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٢).

[٥] التهذيب ( ١ : ٢١٠ ـ ٦١٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٢ ـ ٦٠٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٩ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٥).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست