بقوله : « قليلا » أنه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو وإن وجب استيعابه
بالمسح. أو يكون الراوي رأى الإمام عليهالسلام ماسحا من أصل الكف فتوهم المسح من بعض الذراع [١]. وهو تكلف مستغنى
عنه.
وبإزاء هذه
الروايات روايات أخر دالة بظاهرها على وجوب المسح من المرفقين ، كرواية سماعة ،
قال : سألته كيف التيمم؟ فوضع ( يده على الأرض فمسح بها ) [٢] وجهه وذراعيه إلى
المرفقين [٣].
ورواية ليث
المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام في التيمم قال : « تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما
وتمسح بهما وجهك وذراعيك » [٤].
وصحيحة محمد ـ وهو
ابن مسلم ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التيمم ، فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب
بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها
، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : « هذا التيمم على
ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، والقي ما كان عليه مسح
الرأس والقدمين ، فلا يؤمم بالصعيد » [٥].