الأول : المشهور
بين الأصحاب أنّ محل المسح في الكفين ظهورهما لا بطونهما. بل ظاهر كلامهم أنّ ذلك
مجمع عليه من القائلين بعدم وجوب الاستيعاب. ويدل عليه حسنة الكاهلي المتقدمة [١]. وأكثر الأخبار
المعتبرة إنما تضمنت مسح الكفين من غير تصريح بأن الممسوح ظهورهما ، إلاّ أنّ
الظاهر تحقق الامتثال بذلك ، إذ لا دلالة لها على وجوب الاستيعاب.
الثاني : ذكر
العلامة [٢] ومن تأخر عنه [٣] أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع
لمساواة الوضوء. والكلام فيه كما تقدم في الوجه [٤].
الثالث : يجب
تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا قاله في التذكرة [٥] ، لأنّه بدل مما
يجب فيه التقديم. وربما كان في صحيحة ابن مسلم المتقدمة [٦] إشعار به.
الرابع : يعتبر في
المسح كونه بباطن الكف اختيارا ، لأنه المعهود ، فلو مسح بالظهر اختيارا أو بآلة
لم يجز. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر مع احتمال وجوب التولية.
الخامس : لو كان
له يد زائدة فكما سلف في الوضوء. ولو مسح باليد الزائدة التي لا يجب مسحها فالأقرب
عدم الإجزاء ، لأن اللفظ إنما ينصرف إلى المعهود المتعارف.
الواجب السادس :
الترتيب ، وصورته أن يبدأ بالضرب على الأرض ، ثم يمسح