responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 194

______________________________________________________

الليلة الباردة ، قال : « اغتسل على ما كان ، فإنّه لا بدّ من الغسل » [١].

وأجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة ، لأنّ العنت المشقة ، وليس كلّ مشقة تلفا ، ولأنّ قوله عليه‌السلام : « على ما كان » ليس حجة في موضع النزاع وإن دل بإطلاقه ، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية ، ولا يخصّ بها عموم نفي الحرج [٢]. وهو جيد.

ويتوجه عليهما أيضا أنّهما متروكتا الظاهر ، إذ لا تقييد فيهما بتعمّد الجنابة ، ولا قائل بمضمونهما على الإطلاق.

نعم روى الكليني ـ رحمه الله تعالى ـ عن عليّ بن إبراهيم رفعه قال : « إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وإن احتلم تيمّم » [٣].

وعن عليّ بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ، قال : « إن كان أجنب هو فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم » [٤] وضعف سندهما يمنع من التمسك بهما.

ويرجع المريض في معرفة التضرر باستعمال الماء إلى الظنّ الحاصل من التجربة ، أو إخبار العارف وإن كان فاسقا ، إذ غاية ما تقيّد به الآية الشريفة اعتبار ظنّ الضرر فيكفي حصوله بأيّ وجه اتفق.

وأمّا الشين فقيل : إنّه عبارة عمّا يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة ، الناشئة من‌


[١] التهذيب ( ١ : ١٩٨ ـ ٥٧٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٧ ) أبواب التيمم ب (١٧) ح (٤).

[٢] المعتبر ( ١ : ٣٩٧ ).

[٣] الكافي ( ٣ : ٦٧ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٦ ) أبواب التيمم ب (١٧) ح (٢).

[٤] الكافي ( ٣ : ٦٨ ـ ٣ ) ، الفقيه ( ١ : ٥٩ ـ ٢١٩ ) ، التهذيب ( ١ : ١٩٨ ـ ٥٧٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٢ ـ ٥٦٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٦ ) أبواب التيمم ب (١٧) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست