الليلة الباردة ،
قال : « اغتسل على ما كان ، فإنّه لا بدّ من الغسل » [١].
وأجاب عنهما في
المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة ، لأنّ العنت المشقة ، وليس كلّ مشقة تلفا ،
ولأنّ قوله عليهالسلام : « على ما كان » ليس حجة في موضع النزاع وإن دل بإطلاقه ، فدفع الضرر
المظنون واجب عقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية ، ولا يخصّ بها عموم نفي الحرج [٢]. وهو جيد.
ويتوجه عليهما
أيضا أنّهما متروكتا الظاهر ، إذ لا تقييد فيهما بتعمّد الجنابة ، ولا قائل
بمضمونهما على الإطلاق.
نعم روى الكليني ـ
رحمه الله تعالى ـ عن عليّ بن إبراهيم رفعه قال : « إن أجنب نفسه فعليه أن
يغتسل على ما كان منه ، وإن احتلم تيمّم » [٣].
وعن عليّ بن أحمد
رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ، قال : « إن كان
أجنب هو فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم » [٤] وضعف سندهما يمنع من التمسك بهما.
ويرجع المريض في
معرفة التضرر باستعمال الماء إلى الظنّ الحاصل من التجربة ، أو إخبار العارف وإن
كان فاسقا ، إذ غاية ما تقيّد به الآية الشريفة اعتبار ظنّ الضرر فيكفي حصوله بأيّ
وجه اتفق.
وأمّا الشين فقيل
: إنّه عبارة عمّا يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة ، الناشئة من