والعلاّمة [١] ، لانتفاء الضرر
معه. واستشكله الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى [٢] بالعسر والحرج ، وقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا حرج » [٣].
وربما كان الخلاف
مرتفعا في المعنى ، فإنّه مع الضرورة والمشقة الشديدة يجوز التيمم عند الجميع ،
لأنّ المرض والحال هذه لا يكون يسيرا ، ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض لا يسوغ
التيمم عند الجميع أيضا.
وإطلاق النص وكلام
أكثر الأصحاب يقتضي أنّه لا فرق في هذا الحكم بين متعمّد الجنابة وغيره ، ويؤيّده
أنّ الجنابة على هذا التقدير غير محرّمة إجماعا كما نقله في المعتبر [٤] ، فلا يترتب على
فاعله عقوبة [٥] ، و [ في ] ارتكاب التغرير بالنفس عقوبة.
وقال الشيخان : إن
أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض [٦] ، واستدل عليه في
الخلاف بصحيحة [٧] عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل تخوف أن
يغتسل فيصيبه عنت ، قال : « يغتسل وإن أصابه ما أصابه » [٨].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تصيبه الجنابة في