responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 195

وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله.

______________________________________________________

استعمال الماء في البرد الشديد ، وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم [١]. وقد طع الأصحاب بجواز التيمم مع ذلك ، دفعا للضرر اللازم من وجوب استعمال الماء معه. واعتبر فيه العلاّمة في المنتهى التفاحش [٢] ، ولا بأس به.

قوله : وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله في الحال أو المآل.

هذا مذهب العلماء كافّة قاله في المعتبر [٣] ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنّه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلاّ ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : « إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة ، وليتيمم بالصعيد ، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ » [٤].

وفي الصحيح ، عن محمد الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم؟ قال : « بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء » [٥].

قال في المعتبر : ولو خشي العطش على رفيقه أو دوابّه استبقى الماء ويتيمّم ، لأنّ حرمة أخيه المسلم كحرمته ، ولأنّ حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة ، والخوف على الدواب خوف على المال ، ومعه يجوز التيمم [٦]. هذا كلامه ـ رحمه الله تعالى.


[١] كما في المسالك ( ١ : ١٦ ).

[٢] المنتهى ( ١ : ١٣٥ ).

[٣] المعتبر ( ١ : ٣٦٧ ).

[٤] التهذيب ( ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٦ ) أبواب التيمم ب (٢٥) ح (١).

[٥] التهذيب ( ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٧ ) أبواب التيمم ب (٢٥) ح (٢).

[٦] المعتبر ( ١ : ٣٦٨ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست