استعمال الماء في
البرد الشديد ، وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم [١]. وقد طع الأصحاب بجواز التيمم مع ذلك ،
دفعا للضرر اللازم من وجوب استعمال الماء معه. واعتبر فيه العلاّمة في المنتهى
التفاحش [٢]
، ولا بأس به.
قوله
: وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش
إن استعمله في الحال أو المآل.
هذا مذهب العلماء
كافّة قاله في المعتبر [٣] ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنّه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلاّ
ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : « إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة ،
وليتيمم بالصعيد ، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ » [٤].
وفي الصحيح ، عن
محمد الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف
العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم؟ قال : « بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء » [٥].
قال في المعتبر :
ولو خشي العطش على رفيقه أو دوابّه استبقى الماء ويتيمّم ، لأنّ حرمة أخيه المسلم
كحرمته ، ولأنّ حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة ، والخوف على الدواب خوف على المال
، ومعه يجوز التيمم [٦]. هذا كلامه ـ رحمه الله
تعالى.