responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 189

وإن لم يكن مضرا في الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد. وكذا القول في الآلة.

______________________________________________________

يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال : « لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » [١] وهو حسن.

ويؤيّده عموم قوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [٢] وقوله عز وجل : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) [٣].

قوله : وإن لم يكن مضرّا به في الحال لزمه شراؤه وإن كان بأضعاف ثمنه المعتاد.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال ابن الجنيد : إذا كان الثمن غاليا تيمّم وصلّى ، وأعاد إذا وجد الماء [٤]. وهو ضعيف.

لنا : أنّه واجد للماء لقدرته عليه بالثمن المتمكّن منه فلا يسوغ له التيمم ، كما في خصال الكفارة المرتبة ، وما رواه صفوان في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، يشتري ويتوضّأ أو يتيمّم؟ قال : « لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضّأت ، وما يشتري بذلك مال كثير » [٥].


[١] الكافي ( ٣ : ٦٥ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ١٨٤ ـ ٥٢٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٦٤ ) أبواب التيمم ب (٢) ح (٢).

[٢] الحج : (٧٨).

[٣] البقرة : (١٨٥).

[٤] نقله في المعتبر ( ١ : ٣٦٩ ).

[٥] الكافي ( ٣ : ٧٤ ـ ١٧ ) ، الفقيه ( ١ : ٢٣ ـ ٧١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٧ ) أبواب التيمم ب (٢٦) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست