يعقوب بن سالم قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره
غلوتين أو نحو ذلك ، قال : « لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » [١] وهو حسن.
قوله
: وإن لم يكن مضرّا به في الحال لزمه
شراؤه وإن كان بأضعاف ثمنه المعتاد.
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، وقال ابن الجنيد : إذا كان الثمن غاليا تيمّم وصلّى ، وأعاد إذا وجد
الماء [٤]. وهو ضعيف.
لنا : أنّه واجد
للماء لقدرته عليه بالثمن المتمكّن منه فلا يسوغ له التيمم ، كما في خصال الكفارة
المرتبة ، وما رواه صفوان في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل احتاج إلى
الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف
درهم وهو واجد لها ، يشتري ويتوضّأ أو يتيمّم؟ قال : « لا ، بل يشتري ، قد أصابني
مثل هذا فاشتريت وتوضّأت ، وما يشتري بذلك مال كثير » [٥].