responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 188

الثاني : عدم الوصلة إليه. فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء ، وكذا إن وجده بثمن يضرّ به في الحال.

______________________________________________________

قال المصنف في المعتبر : وكذا لو تضرر بعض أعضائه بالمرض تيمم ولم يغسل الصحيح ، وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى ، ولا إعادة في شي‌ء من ذلك [١]. وهو جيد ، لأن الوضوء والغسل مركب ، ومن شأن المركب الارتفاع بارتفاع جزئه فينتقل إلى بدله لتعذره ، ولا ينتقض بالجبيرة ، لخروجها بنص خاص كما بيناه [٢].

قوله : الثاني ، عدم الوصلة إليه ، فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء ، وكذا إن وجده بثمن يضرّ به في الحال.

ظاهر العبارة وصريح المعتبر [٣] أنّ المراد بالحال هنا ما قابل المآل [٤] ، وقيل : إنّ المراد به حال المكلّف ليعم الاستقبال ، حيث لا يتوقع المكلف حصول مال فيه عادة ، لاشتراكهما في الضرر [٥].

أمّا جواز التيمم مع فقد الثمن حيث يتوقف حصول الماء عليه فظاهر ، لأنّ من هذا شأنه لا يكون واجدا للماء المباح ، فينتقل فرضه إلى التيمم.

وأمّا جوازه مع وجود الماء بثمن يضرّ به في الحال فأسنده في المعتبر إلى فتوى الأصحاب [٦] ، واستدلّ عليه بأنّ من خشي من لصّ أخذ ما يجحف به لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلف ، وإذا ساغ التيمم هناك دفعا للضرر ساغ هنا. وبرواية‌


[١] المعتبر ( ١ : ٣٦٩ ).

[٢] في ص (٢٣٥).

[٣] المعتبر ( ١ : ٣٦٩ ).

[٤] الجواهر ( ٥ : ٩٩ ). لعدم العلم بالبقاء الى وقته ، ولإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء.

[٥] كما في المسالك ( ١ : ١٦ ).

[٦] المعتبر ( ١ : ٣٧٠ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست