ولو بذل له المال
أو وهب منه [١] وجب القبول ولا يسوغ له التيمم ، لأنّه واجد للماء ، ولو
بذل له بثمن وليس معه فبذل له الثمن قال الشيخ : يجب قبوله ، لأنّه متمكّن منه [٢]. واستشكله المصنف
في المعتبر بأنّ فيه منّة بالعادة ولا يجب تحمّل المنّة [٣]. وهو ضعيف ،
لجواز انتفاء المنّة ، ومنع عدم وجوب تحمّلها إذا توقف الواجب عليه.
ولو امتنع من قبول
الهبة لم يصح تيممه ما دام الماء أو الثمن باقيا في يد المالك المقيم على البذل.
قوله
: الثالث ، الخوف : ولا فرق في جواز
التيمّم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال.
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة [٤] ، بل قال في المنتهى : إنّه لا يعرف فيه خلافا بين أهل
العلم [٥]. وقد ورد به روايات كثيرة ، منها : روايتا يعقوب بن سالم وداود الرّقّي
المتقدمتان [٦].
وصحيحة الحلبي :
أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمرّ بالركيّة وليس معه دلو؟ قال : « ليس عليه أن
يدخل الركيّة ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمم » [٧].