احترق القرص كلّه
وترك الصلاة متعمّدا [١] ، واقتصر المفيد في المقنعة [٢] ، والمرتضى في
المصباح [٣] على الترك متعمّدا ولم يذكرا استيعاب الاحتراق ، وقال
سلاّر بوجوب الغسل والحال هذه [٤].
والذي وقفت عليه
في هذه المسألة من الأخبار روايتان ، روى إحداهما حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصلاة
، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل » [٥].
والثانية : رواها
محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وهي طويلة قال في آخرها : « وغسل الكسوف ، إذا احترق
القرص كلّه فاغتسل » [٦] وليس في هذه الرواية إشعار بكون الغسل للقضاء ، بل
المستفاد من ظاهرها أنّ الغسل للأداء.
والرواية الأولى
قاصرة من حيث السند ، وخالية من قيد الاستيعاب ، لكن سيجيء إن شاء الله تعالى :
أنّ القضاء إنما يثبت مع ذلك ، والأحوط الغسل للقضاء مع تعمّد الترك أخذا بظاهر
الرواية المتقدمة وإن ضعف سندها.
أمّا الغسل للأداء
مع استيعاب الاحتراق ( فلا ريب في استحبابه لصحة