بالغسل للاستحباب
كما يشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنّها للندب بغير خلاف.
قال المصنف ـ رحمهالله ـ : ولعلّ القائل
بالوجوب استند إلى ما رواه محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، وغسل من غسّل
ميّتا ، والغسل للإحرام » [١] ومحمّد بن عيسى ضعيف ، وما يرويه عن يونس لا يعمل به ابن
الوليد كما ذكره ابن بابويه ، مع أنّه مرسل فسقط الاحتجاج به [٢].
قوله
: وغسل زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمة عليهمالسلام.
لقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن
مسلم الواردة في تعداد الأغسال : « ويوم الزيارة » [٣] وروى سماعة ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وغسل الزيارة واجب » [٤] وهو محمول على
تأكّد الاستحباب.
قوله
: وغسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق
القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر.
اختلف الأصحاب في
غسل قاضي الكسوف ، فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا
[١] التهذيب ١ : ١٠٥
ـ ٢٧١ ، الإستبصار ١ : ٩٨ ـ ٣١٦ ، الوسائل : ٢ : ٩٣٠ أبواب غسل المسّ ب ١ ح ١٧.