responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 169

وغسل زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والأئمة عليهم‌السلام ، وغسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر ،

______________________________________________________

بالغسل للاستحباب كما يشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنّها للندب بغير خلاف.

قال المصنف ـ رحمه‌الله ـ : ولعلّ القائل بالوجوب استند إلى ما رواه محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، وغسل من غسّل ميّتا ، والغسل للإحرام » [١] ومحمّد بن عيسى ضعيف ، وما يرويه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما ذكره ابن بابويه ، مع أنّه مرسل فسقط الاحتجاج به [٢].

قوله : وغسل زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والأئمة عليهم‌السلام.

لقوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في تعداد الأغسال : « ويوم الزيارة » [٣] وروى سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « وغسل الزيارة واجب » [٤] وهو محمول على تأكّد الاستحباب.

قوله : وغسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر.

اختلف الأصحاب في غسل قاضي الكسوف ، فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا‌


[١] التهذيب ١ : ١٠٥ ـ ٢٧١ ، الإستبصار ١ : ٩٨ ـ ٣١٦ ، الوسائل : ٢ : ٩٣٠ أبواب غسل المسّ ب ١ ح ١٧.

[٢] المعتبر ١ : ٣٥٨.

[٣] الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧٢ ، التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١.

[٤] الكافي ٣ : ٤٠ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٢ : ٩٣٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست