المستند في ذلك ما
رواه الشيخ في التهذيب مرسلا عن الصادق عليهالسلام : أنه قال لمن ذكر أنه يستمع الغناء من جوار مغنيات : « قم
فاغتسل وصلّ ما بدا لك ، واستغفر الله ، واسأله التوبة » [٢] قال المصنف :
وهذه مرسلة ، وهي متناولة صورة معينة فلا تتناول غيرها ، والعمدة فتوى الأصحاب ،
منضمّا إلى أنّ الغسل خير فيكون مرادا ، ولأنّه تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه [٣].
قوله
: وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة.
ليس المراد أيّ
صلاة أوقعها المكلّف لأحد الأمرين ، بل صلوات مخصوصة ورد النص باستحباب الغسل
قبلها ، ولها مظانّ فليطلب منها.
قوله
: وخمسة للمكان ، وهي : غسل دخول الحرم
والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
يدل على ذلك قول
الصادق عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « وإذا دخلت
[١] بدل ما بين
القوسين في « س » و « ح » : فالأولى أن لا يترك بحال ، لصحة مستنده وتضمنه الأمر
بالغسل مع انتفاء ما يقتضي الحمل على الاستحباب ، والله أعلم.
[٢] التهذيب ١ : ١١٦
ـ ٣٠٤ ، الوسائل ٢ : ٩٥٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٨ ح ١.