الثالثة : لو دفن
ولم يغسّل ، قال الشافعي : نبش وغسّل وصلي عليه إذا لم يخش فساده في نفسه. وقال
الشيخ في الخلاف : لا ينبش ، وهو الوجه ، لأنّ النبش مثلة فلا يستدرك الغسل
بالمثلة.
الرابعة : لو دفن
ولم يكفّن ولم يصلّ عليه ، فالوجه أنّه لا ينبش ، لأن الصلاة تستدرك بالصلاة على
قبره ، والكفن أغنى عنه الدفن ، لحصول الستر به [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله.
والذي يظهر قوّة
ما ذهب إليه الشافعي من وجوب النبش لاستدراك الغسل والتكفين إذا لم يخش فساد الميت
، لتوقف الواجب عليه ، والمثلة مع عدم خوف الفساد لم يثبت كونها مسقطة لذلك.
قوله
: ولا نقل الموتى بعد دفنهم.
هذا قول الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب ،
قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : وقد ورد رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهمالسلام سمعناها مذاكرة ،
والأصل ما ذكرناه [٣]. وقال ابن إدريس : لا يجوز نقله ، وهو بدعة في شريعة
الإسلام ، سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره [٤]. وجعله ابن حمزة مكروها [٥] ، وقال ابن
الجنيد : لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبة عليها ، ولصلاح يراد بالميت [٦].
ولم أقف للمانعين
من النقل على مستند سوى توقفه على النبش المحرّم ، واستدعائه الهتك.