فتصل النار إلى
بدنه أحبّ إليّ من أن يجلس على قبر » [١] وبقول الكاظم عليهالسلام : « لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس » [٢].
ويتوجّه عليه أنّ
النهي في هاتين الروايتين إنما تعلّق بالجلوس خاصّة فينبغي قصر الكراهة عليه ، مع
أن ابن بابويه ـ رحمهالله ـ روى في كتابه مرسلا عن الكاظم عليهالسلام أنه قال : « إذا
دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استراح ومن كان منافقا وجد ألمه » [٣] وحمله الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى على
القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلاّ بالمشي على آخر [٤]. وهو يتوقف على
المعارض.
قوله
: الخامس : في اللواحق ، وهي مسائل أربع ،
الاولى : لا يجوز نبش القبور.
لا ريب في تحريم
النبش ، لأنه مثلة بالميت وهتك له ، قال في المعتبر : وعلى تحريم نبشه إجماع
المسلمين إلاّ في صور نذكرها ، وعدّ أربعا :
الأولى : إذا وقع
في القبر ما له قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذه صيانة للمال عن الإضاعة.
الثانية : إذا
غصبت أرض ودفن فيها فلمالكها قلعه ، لأنه عدوان فيجب إزالته ، وكذا لو كفّن في
الثوب المغصوب.