responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 153

الخامس : في اللواحق ، وهي مسائل أربع :

الاولى : لا يجوز نبش القبور ،

______________________________________________________

فتصل النار إلى بدنه أحبّ إليّ من أن يجلس على قبر » [١] وبقول الكاظم عليه‌السلام : « لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس » [٢].

ويتوجّه عليه أنّ النهي في هاتين الروايتين إنما تعلّق بالجلوس خاصّة فينبغي قصر الكراهة عليه ، مع أن ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ روى في كتابه مرسلا عن الكاظم عليه‌السلام أنه قال : « إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استراح ومن كان منافقا وجد ألمه » [٣] وحمله الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلاّ بالمشي على آخر [٤]. وهو يتوقف على المعارض.

قوله : الخامس : في اللواحق ، وهي مسائل أربع ، الاولى : لا يجوز نبش القبور.

لا ريب في تحريم النبش ، لأنه مثلة بالميت وهتك له ، قال في المعتبر : وعلى تحريم نبشه إجماع المسلمين إلاّ في صور نذكرها ، وعدّ أربعا :

الأولى : إذا وقع في القبر ما له قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذه صيانة للمال عن الإضاعة.

الثانية : إذا غصبت أرض ودفن فيها فلمالكها قلعه ، لأنه عدوان فيجب إزالته ، وكذا لو كفّن في الثوب المغصوب.


[١] سنن البيهقي ( ٤ : ٧٩ ) ، بتفاوت يسير.

[٢] التهذيب ( ١ : ٤٦١ ـ ١٥٠٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٧ ـ ٧٦٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٦٩ ) أبواب الدفن ب (٤٤) ح (١).

[٣] الفقيه ( ١ : ١١٥ ـ ٥٣٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٨٥ ) أبواب الدفن ب (٦٢) ح (١).

[٤] الذكرى : (٦٩).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست